669 شرعي 838
باسم الشعب العربي في سورية
الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة
المستشار عبد القادر …. رئيساً ومحمد …. وسعدي …. مستشارين.
رافع الطعن السيد محمد أديب …. يمثله الأستاذ صلاح الدين ….
الخصم في الطعن السيد مها …. يمثلها الأستاذ راتب ….
القرار المطعون فيه صادر عن المحكمة الشرعية في دمشق رقم 136/560 تاريخ 29/5/1983 والمتضمن تثبيت المخالعة الخ ما ورد في القرار.
إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد في 21/6/1983 وعلى كافة أوراق القضية.
وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي
أسباب الطعن
تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي
1 – إن تقرير الحكمين باطل.
2 – إن المخالعة قد التزم بها الزوج دون الزوجة.
3 – لقد أعلن الطاعن مراجعته لزوجته.
المناقشة
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن قد استدعى التفريق للشقاق بينه وبين زوجته المطعون ضدها.
وكان الحكمان قد أنهيا مهمتهما بسبب المخالعة التي اتفق عليها الزوجان بحضور الحكمين وتبادلا بتاريخ 1/8/1982 وكانت المخالعة على أن يدفع الطاعن مؤجل المهر مقسطاً وأن تبرئه الزوجة من جميع حقوقها الزوجية باستثناء غرفة النوم التي هي موضع نزاع.
وكان الطاعن قد تذرع بعدم صحة المخالعة لأنها صدرت عنه بالإكراه ولأنها قد ألزمته بدفع بدل مع أن الزوجة هي الملزمة بالبدل له.
وكان ما أثاره الطاعن من دفوع حول صحة المخالعة في غير محله القانوني لأن الطاعن لم يحدد نوع الإكراه الذي شاب إرادته ورضاه ولم يقدم أي دليل عليه حتى يناقشه القاضي وينظر على ضوئه بصحة المخالعة ولأن المخالعة شرعاً عقد بإيجاب وقول على إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه.
(تراجع في ذلك حاشية ابن عابدين – الجزء الثالث 439 – 441 الطبعة الثانية سنة 1386ه- – 1966م) والبدل ليس بشرط لصحتها وعليه فهي تصح بذكر البدل وبدونه (تراجع المادة 275 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا ..) وكذلك ما ورد في الفتاوي البزازية (صحة إيجاب بدل الخلع عليه أي على الزوج) وكذلك ورد في (الدر المختار الجزء الثالث ص 464 – 465 مطبوع مع حاشية ابن عابدين) ولقد ذكر ابن عابدين دليل هذا القول ونقله عن الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني ثم قال بعد ذلك وفيه دليل على أن إيجاب بدل الخلع عليه يصح وقد حاول ابن عابدين تأويل ما نقل عن القدوري من عدم جواز إلزام الزوج ببدل الخلع حتى يتفق مع ما هو ثابت في البزازية. ولئن كان ابن عابدين يرى أنه لا وجه لإيجاب البدل على الزوج لأن الخلع عقد معاوضة من جهتها بما تدفعه له إلا أنه نقل عن البزازية أن المختار جواز البدل عليه ووافق على ذلك ابن نجيم في البحر الرائق (كل ما تقدم منقول عن حاشية ابن عابدين المرجع السابق ص465). وبهذا القول المختار أخذ الاجتهاد وقضى بصحة ما التزم به الزوج من مال في عقد المخالفة وبنفاذه.
(يراجع الاجتهاد 54 تاريخ 18/1/1981).
وكان ما تقدم ذكره يجعل أسباب الطعن في غير محلها القانوني ولا ترد على الحكم الطعين الذي جاء حرياً بالتصديق.
لذلك تقرر بالإجماع بتاريخ 19/2/1404 و24/11/1983.
1 – قبول الطعن شكلاً.
2 – رفضه موضوعاً.
3 – قيد التأمين إيراد للخزينة.
4 – تضمين الطاعن الرسم المعادل لرسم الحكم الأصلي.
5 – إحالة الدعوى إلى مرجعها أصولاً.
الرئيس