أساس قرار
قرار صادر عن المحكمة الشرعية بدمشق
مديرية الأيتام
القاضي الشرعي الأول بدمشق السيد ……….
مدير الأيتام السيد ………
بناء على الطلب المؤرخ في 6/11/1980 المقدم من السيدة …….. الوصي الشرعي على القاصرين سامر تولد 1986 وعامر تولد 1973 وزاهر 1978 أولاد المرحوم محمد …… المتضمن منحها الإذن بتوقيع اتفاق مع تعهد لإشادة بناء على العقار الذي يملك القاصرون حصصاً فيه لقاء تسجيل شقة سكنية مقابل حصتهم من العقار 448/2 باب سريجة.
وبعد الاطلاع على خلاصة الوراثة الشرعية رقم أساس 304 تاريخ 28/1/1971 وعلى خلاصة الوصاية الشرعية رقم أساس 338 تاريخ 13/2/1979.
وعلى القيد العقاري للعقار المذكور المؤرخ 5/11/1980.
وعلى ضبط الكشف والخبرة المؤرخ 11/4/1981.
وعلى تقرير الخبير المؤرخ 24/12/1981 المقترن بالموافقة والإذن وذلك بعد إجراء التعديلات المطلبية على العقد.
وعلى عقد الاتفاق المعدل والموقع من جميع أطراف العقد والموثق بحضورنا والمؤرخ 22/11/1981.
وبناء على قانون الأحوال الشخصية ولمصلحة القاصرين أقرر
باسم الشعب العربي في سورية
1 – منح الإذن للسيدة سعاد ….. الوصي الشرعي على القاصرين سامر تولد 1968 وعامر تولد 1973 وزاهر تولد 1978 أولاد المرحوم محمد …. بإبرام عقد الاتفاق المعدل والموقع بحضورنا من جميع أطراف العقد وذلك وفقاً للشروط والتعديلات الواردة في تقرير الخبير وفي العقد المعدل والمحفوظ نسخة عنه في إضبارة الإذن موضوع العقد.
2 – قراراً صدر في 9/4/1402ه- الموافق 3/2/1982م
مدير الأيتام القاضي الشرعي الأول بدمشق