أساس 4336 – قرار 635
قرار حجز احتياطي صادر عن المحكمة الشرعية بدمشق
القاضي السيد سعيد …….
بناء على استدعاء الدعوى المقدم من المدعي عطا ….. على المدعى عليه يوسف ….. من دمشق بطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات المدعى عليه ذوات الأرقام
1 – 102 من منطقة باب سريجة العقارية.
2 – 41 من منطقة حوش شهبا العقارية.
3 – (134/135/135/137/138/139/140) من منطقة شعبا العقارية.
وذلك لأن المدعى عليه ساع في تهريب تلك الأموال.
وبعد الاطلاع على صور قيود هذه العقارات.
وعلى الإيصال المالي المؤرخ في 29/8/982 بمبلغ 300 ل.س بدل الكفالة الحجزية وعلى قيد نفوس الطرفين.
ولما كان الطلب الوارد جديراً بالقبول. وعملاً بالمادة 537 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
أقرر ما يلي
1 – إلقاء الحجز الاحتياطي على العقارات المار ذكرها أعلاه لدى السجل العقاري.
2 – تنفيذ هذا القرار بمعرفة مديرية التنفيذ بدمشق ومنح المأمور جميع المساعدات القانونية.
3 – تبليغ المدعى عليه صورة هذا القرار.
4 – تضمين المدعي الرسم والطوابع المبينة أدناه على أن تعود بالنتيجة على الفريق الخاسر.
قراراً قابلاً للطعن صدر بتاريخي 10 ذي القعدة 1402 الموافق 29/8/1982.
ملاحظة دفعت الرسوم 925 ق.س طوابع مالية وألصقت على الأصل ورسم النسخ بموجب الإيصال 18129/982 رقم 264748 والطوابع المتوجبة 690 ق.س طوابع قيدية دفعت من المدعي 29/8/1982.
دفعت الكفالة الحجزية بالإيصال المالي رقم 262657 تاريخ 29/8/1982.
القاضي