707 عسكرية 362
باسم الشعب العربي في سورية
محكمة النقض – الدائرة الجزائية العسكرية المؤلفة من
المستشار السيد وحيد الدين …. رئيساً.
والمستشارين السيدين نصوح … والعميد محمد ….
بعد الاطلاع على كتاب على كتاب وزير الدفاع المؤرخ في 23/11/1983 المتضمن طلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بحلب بتاريخ 13/11/1983 بأمر خطي القاضي بحبس المحكوم عليه هيثم … مدة شهرين وتغريمه مبلغ خمسماية ليرة سورية عملاً بالمادة 30 من القانون 123 لعام 1960 لارتكابه جرم الإعلان بسعر زائد عملاً بالمواد 366 أصول جزائية و81 و82 من قانون العقوبات العسكري.
وعلى القرار المطلوب نقضه.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 28 تشرين الثاني 1983 رقم 3138 المتضمنة نقض القرار للأسباب المبينة بالأمر الخطي.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي
حيث أن هذا القرار قد صدر مخالفاً للأصول والقانون للأسباب التالية
– إن القاضي أجرى محاكمة المحكوم عليه وقضى بإدانته بجرم عدم الإعلان عن سعر جزمة نسائية بمائة وخمسة عشر ليرة بدلاً من مائة وعشر ليرات وفق ادعاء مديرية التموين وضبط التموين موضوع هذه القضية .. مخالفاً بذلك أحكام المادتين 191 و230 من الأصول الجزائية.
وحيث أن ما ورد في سبب الطعن لا ينال من القرار المطلوب نقضه ولا يرد عليه نظراً لأن القاضي تلا كافة أوراق الدعوى بالجلسة العلنية المؤرخة 31/5/1983 مما يستوجب معه رد الطعن موضوعاً.
لذلك وعملاً بأحكام المادة 366 من الأصول الجزائية والمادتين 81 و82 من قانون العقوبات العسكري تقرر بالاتفاق خلافاً للمطالبة بتاريخي 10 جمادى الأولى 1404 و11 شباط 1984 ما يلي
1 – قبول طلب النقض بأمر خطي شكلاً.
2 – رد طلب النقض بأمر خطي موضوعاً.
3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى.
المستشار المستشار الرئيس