868 عسكرية 368
باسم الشعب العربي في سورية
محكمة النقض – الدائرة الجزائية العسكرية المؤلفة من
المستشار السيد وحيد الدين …. رئيساً.
والمستشارين السيدين نصوح … والعميد عدنان …
بعد الاطلاع على استدعاء طعن معاون النائب العام العسكري بدمشق المسجل بتاريخ 7 كانون الأول 1983 المتضمن طلب تعيين المرجع الصالح للبت بهذه القضية.
وعلى قرار قاضي التحقيق العسكري بدمشق الصادر بتاريخ 3 آب 1983.
وعلى قرار المحكمة العسكرية بدمشق الصادر بتاريخ 20 حزيران 1983.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 11/12/1983 رقم 3279 المتضمنة طلب نقض قرار قاضي التحقيق العسكري بدمشق وتعيينه مرجعاً للنظر بهذه القضية.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي
بتاريخ 13/2/1983 أصدر قاضي التحقيق العسكري قراره رق م63/137 الفقرة الرابعة منه بالظن على المدعى عليه الجندي المتطوع محمد سليمان … بجرم السرقة ليلاً المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 628 من قانون العقوبات بعد تبديل الوصف من جرم السرقة العادية وبالتالي لزوم محاكمته تلازماً مع جناية السرقة الموصوفة لمرتين أمام المحكمة العسكرية بدمشق.
وبتاريخ 20/6/1983 أصدرت المحكمة العسكرية قرارها رقم 754/890 الذي تضمن في فقرته الثالثة اعتبار جرم السرقة من سيارة المدعو مهدي … سرقة موصوفة وفقاً لما نصت عليه المادة 625 من قانون العقوبات بدلاً من جنحة السرقة ليلاً كما جاء في قرار الاتهام وإيداع الإضبارة إلى النيابة العامة العسكرية لإيداعها لمرجعها المختص للبت بموضوع السرقة من السيارة هذا وقد اكتسب كلا القرارين الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة في هذه الدعوى بالنسبة لجرم السرقة مما يتعين معه تعيين المرجع.
وحيث أن القرار الصادر عن المحكمة العسكرية قد جاء في محله القانوني وان القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري قد جاء سابقاً لأوانه مما يتعين معه تعيينه مرجعاً لرؤية هذه الدعوى.
لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة بتاريخي 10 جمادى الأولى 1404 و11 شباط 1984.
1 – قبول طلب تعيين المرجع شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً ونقض القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري في هذه القضية بالنسبة لجرم السرقة من السيارة واعتباره مرجعاً لرؤيتها.
3 – اعتبار كافة الإجراءات التي تمت موافقة للأصول والقانون.
4 – إيداع الإضبارة لمرجعها لإجراء الإيجاب.
الرئيس