تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغ القرارات – قرار منع سفر / غرفة المذاكرة

الرقم ( ) متفرقة – الموضوع قرار منع سفر
– صادر عن المحكمة الشرعية بدمشق
– الغرفة
إلى وزارة الداخلية
– قيادة قوى الأمن الداخلي
تقرر بتاريخ …../…../ 198 منع المدعى عليه ……………. والدته ………….. تولد ………….. مسجل بالمسكن رقم ………….. من السفر خارج أراضي الجمهورية العربية السورية استناداً للدعوى الشرعية المقامة من قبل زوجته المدعية …………. بطلب نفقة ومعجل مهر والمقيدة برقم أساس ……….. جلسة …….. ما لم يقدم كفيلاً مقتدراً ويتخذ لنفسه موطناً مختاراً بدمشق.
دمشق / / 198
القاضي الشرعي ………. بدمشق