تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغ قرارات عمالية – قرار استئنافي عمالي بتسوية وضع عامل

667 8
باسم الشعب العربي في سورية
قرار صادر عن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق/ الغرفة العمالية
الهيئة الحاكمة المؤلفة من الرئيس السيد عدنان ………
المستشارين السيدين ……………/………….
المساعد السيد عبد الفتاح ………
المستأنف المدير العام لمؤسسة الوحدة للطباعة والنشر إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة.
المستأنف عليه علي …. وكيله الأستاذ أسامة ….
القرار المستأنف القرار الصادر عن محكمة صلح العمل في الإضبارة ذات الرقم أساس 260 قرار 327 تاريخ / /1982.
أسباب الاستئناف
بتاريخ 5/11/1979 تقدم وكيل المدعي باستدعاء إلى محكمة صلح العمل تضمن أنه بتاريخ 1/5/1966 عين لدى الجهة المدعي عليها لوظيفة رسام كاركاتير من المرتبة الثالثة والراتب الشهري 300 ليرة سورية وقد أغفلت الجهة المدعى عليها ترفيعه سنوياً ودورياً بحجة عدم وجود شاغر لذا جاء يطلب
1 – إلزام الجهة المدعي عليها بترفيع المدعي سنوياً ودورياً.
2 – تحديد راتبه على هذا الأساس.
3 – إلزامها بفروق الأجور.
وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة الصلح ما يل
1 – إلزام الجهة المدعى عليها بتسوية وضع المدعي ومنحه الحد الأدنى وفق تقرير الخبرة منذ تاريخ تعيينه وعلى أساس ترفيعه درجة كل سنة ورتبة كل ست سنوات منذ بداية 00/5/1966 والاستمرار بترفيعه على هذا الأساس دون المساس بالزيادات والعلاوات والمنح اللاحقة بموجب القوانين النافذة.
2 – إلزامها بإعطاء المدعي الفرق بين المستحق والمدفوع بالنسبة للراتب وجميع الأجور الإضافية والتعويضات والمهمات وما في حكمها منذ خمس سنوات سابقة للادعاء الواقع في 5/11/1979 وحتى تاريخ التسوية.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت إلى استئنافه لما يلي
1 – عدم صحة الخصومة التي تعود لوزير الإعلام.
2 – الاختصاص يعود لمجلس الدولة.
3 – الدعوى ساقطة بالتقادم عملاً بالمادة 41 محاسبة والمادتين 373 و664 من القانون المدني.
4 – شروط الترفيع غير متوفرة.
5 – القرار قضى للمدعي براتب رسام كاركاتير رئيسي وهو لم يطلبه كما أن المذكور لم يباشر منذ بداية عمله لهذه الوظيفة.
في الشكل
حيث أن القرار المستأنف صدر بحق الجهة المستأنفة بمثابة الوجاهي وقد تبلغته في / / وبادرت إلى استئنافه في / / مما يوجب قبول الاستئناف شكلاً.
في الموضوع
حيث أنه يتضح من مجمل أوراق الدعوى أنها تقوم على المطالبة بترفيع المدعي سنوياً ودورياً.
وحيث أن المدعي عين بوظيفة رسام كاركاتير وباشر عمله في 1/5/1966 براتب شهري قدره 300 ليرة سورية في المرتبة الثالثة ثم نال عدة ترفيعات كما رفع إلى رئيس قسم من المرتبة الثالثة في 1/7/1977.
وحيث أن المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1970 قضت باعتبار المدير العام هو الممثل القانوني في الدعاوى التي تقام من أو على الشركات والمؤسسات لذا فإن الادعاء بأن الوزير هو الخصم في الدعوى في غير محله القانوني.
وحيث أن المدعي يخضع في علاقته بالمؤسسة لأحكام المرسوم رقم 617 تاريخ 3/7/1963 ولأحكام قانون العمل مما يستوجب اعتبار محكمة العمل هي المختصة لرؤية النزاع.
وحيث أن المادة 41 من نظام المحاسبة إنما تتعلق بدعوى الدولة مما لا علاقة لها بهذه الدعوى أما المطالبة بالحد الأدنى للأجور فإن التقادم لا يشمله باعتباره من النظام العام وفيما يتعلق بالترفيعات فإنها تخضع للتقادم الطويل والفروق الناجمة عنها تتقادم بخمس سنوات.
وحيث أن المواد 5/6/7 من نظام موظفي المؤسسة حددت شروط التعيين لكل رتبة من الرتب كما أن الجدول الملحق بنظام الموظفين تضمن وظائف كل رتبة والحد الأدنى والأعلى لراتب كل وظيفة.
وحيث أن المادة 38 من النظام نصت أنه يمكن ترفيع الموظف من درجة إلى درجة إذا استكمل الشروط التالية
1 – وجوده مدة لا تقل عن سنة واحدة في الخدمة الفعلية في درجته الحالية في المراتب المحددة لإجراء الترفيع وهي 30 حزيران و31 كانون الأول من كل عام.
2 – ثبوت مقدرته بشهادة رؤسائه بالتسلسل.
3 – خلو إضبارته من العقوبات المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 72 من هذا النظام وحيث أنه ليس في الإضبارة ما يشير إلى فرض عقوبات بحق المدعي تؤدي إلى تأخير ترفيعه هذا فإن المذكور يستحق ترفيعاً سنوياً منذ 30/6/1967 وحتى 30/6/1979 وبشرط أن لا يتجاوز سقف راتب رئيس قسم من المرتبة الثالثة. وحيث أن ما نصت عليه المادة 29 من النظام بالنسبة لترفيع الموظف من رتبة إلى رتبة أعلى إذا مضى على وجوده مدة لا تقل عن ست سنوات في الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى من رتبته فإن ذلك مشروط بتوفر المؤهل العلمي للرتبة الأعلى وباعتبار أنه ليس في الإضبارة ما يثبت أن المدعي متوفر لديه المؤهل العلمي المطلوب للمرتبتين الأولى والثانية لذا فإنه لا يستحق هذا الترفيع.
وحيث أنه ليس هناك ما يؤيد ما ذهب إليه القرار المستأنف من أن المدعي عين رسام كاركاتير رئيسي كما أن الخبير لم يبين مستنده فيما ذهب إليه بالنسبة لذلك فضلاً عن أن تعيين المدعي رسام كاركاتير ومباشرته لعمل كاركاتير رئيسي لا يعطيه الحق في راتب الوظيفة المكلف بها ويبقى حقه محصوراً بالمطالبة براتب الوظيفة المعين فيها.
وحيث أن الحد الأدنى لراتب رسام كاركاتير 250 ليرة سورية وفق ما جاء بالجدول المرفق بالنظام في حين أن المدعي عين بأجر شهري قدره 300 ليرة سورية أي بأكثر من الحد الأدنى لأجر هذه الوظيفة.
وحيث أن القرار المستأنف الذي منح المدعي راتب وظيفة رسام كاركاتير رئيسي كما قضى بترفيعه درجة كل سنة ورتبة كل ست سنوات إنما يكون قد خالف أحكام القانون بما تنال من أسباب الاستئناف.
لذا تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً وجزئياً وتعديل الفقرة الأولى من القرار المستأنف وجعلها كما يلي
– (إلزام الجهة المدعى عليها بترفيع المدعي درجة كل سنة واعتباره مستحقاً للترفيع الأول في 30/9/1967 وحتى 30/9/1979 وبشرط عدم تجاوز راتبه سقف راتب وظيفته وهي رئيس قسم ودون المساس بالزيادات والعلاوات الممنوحة بموجب القوانين النافذة ورد الدعوى بالنسبة للمطالبة بالحد الأدنى للأجر.
3 – تصديق باقي فقرات القرار المستأنف.
4 – مصادرة ربع التأمين الاستئنافي وإعادة الباقي له.
قراراً مبرماً صدر وأفهم علناً حسب الأصول في / / الموافق / / .
المستشار المستشار الرئيس