تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

صيغ قرارات محكمة الأمن الاقتصادي – القرارات – قرار محكمة النقض – المبدأ القانوني إذا تجاوزت قيمة المال المدعى تهريبه 30000 ليرة سورية فالاختصاص لمحاكم الأمن الاقتصادي وقرار قاضي التحقيق الصادر بهذا ا

من حيث أن الدعوى العامة أقيمت أمام قاضي التحقيق بحمص على المطعون ضده فجر … بجرم حيازة سيارة مهربة وفق أحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي 12 لعام 1974 ثم ظهر بأن قيمة تلك السيارة هي أربعون ألف ليرة سورية فطالبت النيابة العامة باتهام المدعى عليه …. بجناية المادة 2 من قانون التهريب ومحاكمته أما محكمة الأمن الاقتصادي إلا أن قاضي التحقيق قرر لزوم محاكمة المدعى عليه المذكور أمام محكمة الصلح بجرم قيادة سيارة بدون لوحات.
ومن حيث أن قرار قاضي التحقيق هذا يقبل الاستئناف أمام هيئة الاتهام لدى محكمة الأمن الاقتصادي لا الطعن بطريق النقض مباشرة عملاً بالمادة 139 أصول جزائية بدلالة المادة 15 من قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي رقم 46 لعام 1977 ذلك أن جرائم التهريب شملها التعديل لقانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي وللإجراءات وطرق الطعن الواردة فيه (اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 16/21/ق تاريخ 23/6/1982).
ومن حيث أن الطعن قدم لغير مرجعه مما يتعين معه رده شكلاً لذلك
تقرر بالاتفاق رد الطعن شكلاً.
– نقض / أساس أمن اقتصادي رقم 12 قرار 60 تاريخ 25/7/1982.
– ص646 من مجلة القانون عدد 5 – 10/1982.