صيغ قرارات محكمة الأمن الاقتصادي – القرارات قرار محكمة النقض – المبدأ القانوني إن محاكم الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر فيما إذا كانت القضية من اختصاصها أم لا.
من حيث أن قاضي التحقيق بحلب أصدر قراراً بتاريخ 3/4/1979 بالظن على المدعى عليهما المطعون ضدهما بدر الدين … ومحمود … بجنحة التقصير اتخاذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر الذي حصل بسبب الحريق الناشب بآلة الهيليو المستوردة لطباعة السجائر بعدم الإشراف على صناديق الآلة الموضوعة على الرصيف العام خارج المعمل وإعادتها إلى مكانها داخل المعمل .. وفق أحكام المادة العاشرة من قانون العقوبات الاقتصادي ولزوم محاكمتهما أمام محكمة بداية الجزاء بحلب التي أصدرت قراراً بتاريخ 30/1/1980 بالتخلي عن الدعوى إلى محكمة الأمن الاقتصادي لأن الضرر الحاصل يزيد على خمسة آلاف ليرة سورية وعلى ضوء قرار السيد وزير العدل بتشكيل محاكم الأمن الاقتصادي المؤرخ 12/12/1979 برقم 1980.
ومن حيث أن محكمة الأمن الاقتصادي بحلب أصدرت القرار المطعون فيه الذي تضمن عدم اختصاصها للنظر في الجنحة المنسوبة للمطعون ضدهما لأن الضرر الحاصل هو بحدود 8941.5 ليرة سورية.
ومن حيث أن الاختصاص النوعي من النظام العام.
ومن حيث أن محكمة الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي آخر بشأن هذا الاختصاص يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى … فإذا قررت أن القضية ليست من اختصاصها أعادتها وإلا نظرت فيها على ما نصت عليه المادة 13 من المرسوم رقم 46 لعام 1977 بإحداث محاكم الأمن الاقتصادي.
ومن حيث أن الأضرار الحاصلة نتيجة احتراق صناديق آلة الهيليو المستوردة للطباعة هي بحدود (1730 ألف وسبعمائة وثلاثين ليرة سورية) كما جاء بمطالعة المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ رئيس مجلس الإدارة الذي اعتمد تقرير اللجنة الفنية المؤرخ 14/8/1978.. بأن القطع التبديلية للمحركات الثلاثة لا تتجاوز قيمتها 1230 ليرة بالإضافة لمبلغ 500 ليرة سورية نفقات إصلاح المحركات .. وأنه لم يصر إلى الإنفاق على الخبراء بأكثر من المتفق عليه مع الشركة.
ومن حيث أن المادة 28 بفقرتها ب المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 1977 من قانون العقوبات الاقتصادي قد نصت على أنه (باستثناء أحكام المادة 8 لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي رقم 37/ لعام 1966) إذا كان الضرر الناتج عن الجرم لا يتجاوز العشر آلاف ليرة سورية وناتجاً عن الإهمال أو قلة الاحتراز.
ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قنعت بالخبرة التي أجرتها المديرية العامة لمؤسسة التبغ وبأن الضرر الناتج عن الإهمال وقلة الاحتراز هو دون الحد الذي نصت عليه المادة 28 المشار إليها وقررت في ضوئه بأن القضية ليست من اختصاصها وإعادتها إلى المحكمة المختصة لأن الجرم أضحى معاقباً عليه بالمادة 363 من قانون العقوبات العام.
ومن حيث أنها أصابت في تطبيق القانون وأصدرت حكمها المطعون فيه محمولاً على أساسه ومؤيداته وجديراً بالتأييد ولا ينال منه ما جاء باستدعاء الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – رد الطعن موضوعاً.
– نقض أمن اقتصادي أساس 105/81 قرار 32 تاريخ 14/4/1982.
– ص648 من مجلة القانون عدد 5 – 10/1982.