صيغ قرارات محكمة الأمن الاقتصادي – القرارات – قرار محكمة النقض – المبدأ القانوني إن محكمة الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما إذا كانت القيمة من اختصاصها النوعي أم لا.
حيث أن محكمة الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي آخر بشأن الاختصاص يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى فإذا قررت أن القضية ليست من اختصاصها أعادتها وإلا نظرت فيها على أن تعلم الجهة التي رفعت إليها القضية بذلك (الفقرة أ من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977).
وحيث أن محكمة الأمن الاقتصادي قد بينت وقائع الدعوى وناقشت أدلتها وفرقت بين واقعتي تهريب العملة (مبلغ ال- 1100 ل.س) وتهريب البضائع (السيارة البيك آب فورد ذات اللوحة المزيفة والتبغ الأجنبي والتي تجاوز قيمتها ال- 30 ألف ليرة سورية) واعتبرت الواقعة الأولى داخلة في اختصاصها والواقعة الثانية خارجة عن اختصاصها وانتهت بالنتيجة إلى إعلان براءة المطعون ضدهم من جناية تهريب العملة خارج البلاد وعدم اختصاصها بالنظر في جناية تهريب البضائع وبتعليل سائغ.
وحيث أن الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تعدو في جوهرها مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها التي تستقل بتكوينها دون معقب.
لهذه الأسباب تقرر بالإجماع
1 – رد الطعن موضوعاً.
– نقض / أساس أمن اقتصادي رقم 95/1981 قرار 3/1982 تاريخ 24/1/1982.
– ص647 من مجلة القانون عدد 5 – 10/1982.
كذلك المجموعة الجزائية الملحق الدوري الثاني للأستاذ الدركزلي.