حيث أن القانون رقم 11 لعام 1981 قد جعل محاكم الأمن الاقتصادي مختصة اعتباراً من 9/4/1981 بنظر جرائم التهريب إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة مبلغ 30 ألف ليرة سورية وبالتالي فإن جرائم التهريب التي شملها هذا التعديل أصبحت تخضع لقانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي رقم 46 لعام 1977 وللإجراءات وطرق العن الواردة فيه وعليه فإن جرائم التهريب التي تجاوزت فيها قيمة البضاعة المهربة ال- 30 ألف ليرة سورية تختص هيئة اتهام بإصدار قرارات الاتهام فيها وتصدر القرارات المذكورة مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 11 لعام 1981 والمادتين 3 و9 من المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977 المتضمن إحداث محاكم الأمن الاقتصادي على ما جاء في قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر 23/6/1982 رقم 16/21.
وحيث أن محكمة الأمن الاقتصادي وضعت يدها على القضية وبتت فيها دون أن يصدر قرار عن هيئة الاتهام عملاً بالمادة 172 أصول جزائية مما يحظر عليها النظر في الدعوى قبل استكمال شرائطها القانونية الأمر الذي يجعل الطعنين من هذه الجهة ينالان من الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب تقرر بالإجماع
1 – نقض الحكم المطعون.
– نقض/أساس أمن اقتصادي رقم 51 قرار 67 تاريخ 31/7/1982.
– ص645 من مجلة القانون عدد 5 – 10/1982.