تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

ضبط إبراز وكالة خارجية

ـ ضبط إبراز وكالة ـ

ـ في يوم الواقع في والموافق حضر أمامي أنا الكاتب بالعدل بحلب السيد
وأبرز لي الوكالة الصادرة عن برقم
والمؤرخة في والمتضمنة توكيل السيد
من قبل الموكل السيد وطلب إلي إبرازها لدينا فسجلت وحفظت تحت رقم تاريخ
وقد أعطيت المبرز صورة عنها وعلى مسؤوليته الخاصة .
الكاتب بالعدل في