تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

ضبط إيداع مبلغ

ـ صك إيداع ـ
ـ الـمـــودع :

ـ حضر المودع وطلب إيداع عقد بيع وشراء موقع بين البائع والمشتري
يتضمن بيع تمام العقار رقم / / من المنطقة العقارية الخامسة بحلب وذلك لقاء بدل قدره / / ليرة سورية وحيث أن تاريخ تنظيم هذا العقد جرى بتاريخ / / لذا طلب إلي أنا الكاتب بالعدل بحلب إيداعه لدينا فسجل تحت رقم تاريخ / / وأعطيت المودع صورة عنه وعلى مسؤوليتي الخاصة .
الكاتب بالعدل بحلب