محكمة البداية المدنية في ………..
المدعي – ………………… المقيم في ……………….. يمثله …………………
المدعى عليه – ……………… المقيم في ……………… إضافة إلى وظيفته
الدعوى – طلب قيمة ضمان.
الموضوع – كان الموكل قد اشترى من المصرف الزراعي التعاوني في مدينة ………… كمية ……… من بذار البطاطا بمبلغ ……….. ل.س زراعته في أرضه بمدينة …………
وبعد زراعته والإنفاق على تربته وسقايته تبين أنه موبوء بأمراض بكترية عديدة أدت إلى تلفه وعدم حصول أي مردود منه بالإضافة إلى ضياع الأموال المنفقة على تحسين تربته وتسميدها وسقايتها طيلة الأشهر المنصرمة.
وبما أن ذلك أدى إلى إلحاق الضرر بالموكل بما لا يقل عن (نصاب بدائي)ل.س والمدعى عليه ملزم بهذه القيمة لعدم توافر صفات الجودة في البذار المباع منه إلى الموكل وعدم فقدان العيب الذي أضاع الفائدة من البذار حسب الغاية التي قصدها الموكل من الشراء.
وبما أن البائع ملزم بضمان العيب إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة من بيعه وفق المادة 415 من القانون المدني وفق ما استقر عليه الاجتهاد والفقه.
وبما أن الموكل أخطر المدعى عليه بالعيب الموجود في البذار فور اكتشافه بعد السقاية وظهور نبت البذار معيباً بشكل واضح بين مما يتبين بالمعاينة والخبرة.
بما أنه لم تمض سنة بعد على تسليم البذار /م 420/ مدني.
لذلك وللعجلة الزائدة الموجبة لتقصير المهل.
ألتمس
1 – تقصير المهل إلى مدة 24 ساعة ودعوة الطرفين.
2 – إجراء الكشف على البذار والنبت بمعرفة الخبرة لبيان ما إذا كان مصاباً بعلة تعدم نموه وتقدير الأضرار الحاصلة نتيجة سوء البذار المباع.
3 – اعتبار الدعوى بسيطة.
4 – إلزام المدعى عليه بالإضافة إلى منصبه بقيمة الضرر الحاصل وفق تقديره الخبرة.
5 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
الأوراق المرفقة
1 – سند توكيل.
2 – عقد البيع.
3 – الكشف والخبرة.