تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلاق تعسفي

المحكمة الشرعية في ……………….
المدعية – ………………….. المقيمة في ……………. يمثلها ………………
المدعى عليه – ……………….. المقيم في …………….
الدعوى – طلب تعويض طلاق تعسفي.
الموضوع – بتاريخ ……………… طلقني المدعى عليه من عصمته وعقد نكاحه وأخرجني من داره بعد انقضاء عدتي فيها دون سبب مبرر أو معقول وتسبب في بؤسي وفاقتي وتركني دون معيل أو معين.
وبما أن ذلك تعسف يوجب إلزامه بالتعويض المناسب لي وفق المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية بدلالة حكم النفقة السابق (………….ل.س شهرياً).
لذلك ألتمس مع استعدادي لإثبات التعسف والفاقة
1 – دعوى المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 – إلزام المدعى عليه بأن يدفع تعويضاً عن طلاقه التعسفي قدره
(………. النفقة الشهرية 12 شهراً / 3 سنوات ………….) ل.س.
3 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – صك الزواج.
3 – صورة الطلاق.
4 – قيد النفوس.
5 – البينة الشخصية.
6 – ……