محكمة الصلح المدنية في:
المدعي: ( )، المقيم في ( )، يمثله ( ).
المدعى عليه: ( )، المقيم في ( )، يمثله ( ).
الدعوى: طلب إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور.
الموضوع: بإيجار المدعى عليه العقار الكائن في محلة ( ) والمعد لاستعماله (داراً، متجراً، مستودعاً، محل حلاقة، عيادة، ( ) الخ).
بموجب عقد إيجار منظم بين الطرفين بتاريخ ( )
وبما أن المدعى عليه أساء استعمال هذا العقار، بأن أحدث فيه تخريبات تضر به وترهقه، وتتنافى مع الطريقة التي سمح فيها باستعماله في العقد المذكور، مما يوجب إنهاء هذا العقد وإخلاء المدعى عليه من العقار وفق الفقرة (ب) من المادة (5) المعدلة من قانون الإيجار.
وبما أن تثبيت هذه الإساءة يحتاج إلى الكشف العاجل وقبل تبليغ الخصم للتثبت من حالته الراهنة وبيان نوع الضرر الحاصل بالعقار وتقدير تكاليف إزالته بمعرفة خبير مختص، وفق المادة (78 – 3) من قانون أصول المحاكمات.
لذلك، واستناداً إلى المواد:
– (63-78) من أصول المحاكمات رقم (84).
– (5 – ب) من قانون الإيجار رقم (111) 1952م.
ألتمس:
1- إجراء الكشف المستعجل على العقار وقبل تبليغ الخصم لوصف حالته الراهنة وتحديد مواضع الإساءة وتقدير تكاليف إزالتها بمعرفة الخبرة المختصة.
2- دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
3- تثبيت الحالة الراهنة، وفق الكشف والخبرة المطلوبين.
4- إلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور لعلة إساءة استعماله وتسليمه إلي خالياً من الشواغل.
5- إلزامه بنفقات إزالة الأضرار الموصوفة.
6- تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات:
1- سند توكيل. 2- عقد الإيجار.
3- الخبرة. 4- بقية وسائل الإثبات.