تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب إخلاء مأجور لعلة السكنى.

مقام محكمة الصلح المدنية في ……………
المدعي :
المدعى عليه :
الدعوى : طلب إخلاء مأجور لعلة السكنى.
الموضوع : بإيجار المدعى عليه داري الموصوفة بالمحضر رقم …………. من منطقة ………… العقارية في مدينة …………. وهي عبارة عن دار مؤلفة من …………. بعقد ممدد مؤرخ في ……….
وبما أنني أملك هذه الدار بصورة مستقلة ومنحصرة منذ أكثر من سنتين من تاريخه، ولا أملك سواها في مدينة ………. والمدعى عليه مستأجر هذه الدار من قبلي بالذات
مما يجعل شروط دعوى الإخلاء لعلة السكنى المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة 5 من قانون الإيجار متوافرة فيها.
لذلك، واستناداً إلى المادة 63 من قانون أصول المحاكمات رقم 84 والمادة (5 -هـ) من قانون الإيجار، والمرسوم التشريعي، رقم 46 لعام 1980.
ألتمس:
1- دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2- إلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور وتسليمه إلي خالياً من الشواغل.
3- تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
بكل احترام الوكيل