تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب إخلاء مأجور لعلة الهدم والبناء.

محكمة الصلح المدنية في:
المدعي: ( )، المقيم في ( )، يمثله ( ).
المدعى عليه: ( )، المقيم في ( )، يمثله ( ).
الدعوى: طلب إخلاء مأجور لعلة الهدم والبناء.
الموضوع: أنني أملك (أو نملك) العقار الموصوف بالمحضر رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية والكائن في مدينة ( ) وهو عبارة عن (دار، متجر، الخ) مؤجر للمدعى عليه لإشغاله
( للسكنى أو للتجارة أو ( ) ).
وبما أنني أود هدم هذا المأجور لتشييد بناء جديد كامل على أرضه، وقد استحصلت على الرخصة البلدية بذلك من بلدية مدينة ( ) المرفقة مع هذا الاستدعاء.
لذلك، ولتمنع المدعى عليه عن إخلاء المأجور رغم المراجعة، واستناداً إلى المواد:
– (63) (آ) من أصول المحاكمات رقم (84).
– الفقرة (و) من المادة (5) من قانون الإيجار رقم (111) لعام 1952م.
ألتمس:
1- تقصير المهل القانونية إلى أسبوع، لطبيعة الدعوى.
2- دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
3- إلزامه بإخلاء المأجور وتسليمه إلي خالياً من الشواغل ومنحه الحد الأدنى من مهلة الإخلاء.
4- تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات:
1- سند توكيل.
2- بيان قيد عقاري.
3- رخصة البناء.
4- بقية الوسائل الأخرى.