تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب إذن للتوكيل او التعاقد لصالح هيئة أجنبية طبقاً للقانون رقم 26 لعام 1981

فرع……….
نقابة……… صورة شخصية
– الإسم والشهرة……..اسم الأب……….اسم الأم………
– تاريخ ومكان الولادة…………المحافظة ……….المحلة ورقم السكن………..
– الشهادة العلمية التي يحملها……….
– عنواهن الإقامة الحالي………..
– عنوان الإقامة الدائم للمكتب………
للمنزل……….
– الحالة الإجتماعية(عازب أو متزوج) ……..اسم الزوجة……..جنسيتها……..تاريخ ومكان ولادتها……..عملها………
– الجهة الأجنبية التي يرغب بالتوكيل عنها أو التعاقد معها…………….
بالعربية………………
باللاتينية……………..
جنسيتها……………مقرها الرئيسي ……….مقرها في سورية ………مقر عمله لصالحها………..نوع الوكالة او العقد………المدة……….مقدار الأجور وكيفية دفعها……..
– المؤسسات الهيئات الأجنبية التي سبق أن عمل لديها أو لصالحها او توكل عنها وتاريخ ذلك……….
– النوادي والأحزاب والهيئات والجمعيات والإتحادات التي انتسب إليها.