طلب إلزام ادارة بالتحكيم وتسمية محكم
الى محكمة القضاء الاداري
المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليهما : 1- السيد 000 المتعاقد اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة – دمشق 0
2- السيد وزير 000(الذي يتبعه المتعاقد ) اضافة لمنصبه تمثله ادارة قضايا الدولة –
دمشـق 0
المـوضـوع : كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم 000 تاريخ / / المبرز على 000 وقد نصّت المادة / / من هذا العقد /أو من دفتر الشروط الحقوقية لهذا العقد على أن تحل جميـع الخلافات الناجمة عن هذا العقد بطريق ودي وإلا فبطريق التحكيم 0
وقد شجر خلاف بين الموكل والمدعى عليه حول 000 فطلب الموكل اليه حله تحكيميا وتسميـة محكم عنه وسمى السيد 000 محكما عنه في هيئة التحكيم ولكن المدعى عليه لم يستجب لذلك ولم يستفت اللجنة المختصة بمجلس الدولة بهذا الخصوص 0
ولما كانت المادة/ / من هذا العقد المذكور توجب حل الخلافات بين الطرفين تحكيميا وهو شرط ملزم للطرفين لا يسوغ لأحدهما التنكب عنه وكان هذا العقد قد اقترن بموافقة مجلس عليه بالرأي رقم000 تاريخ / / المبرز مما يجعل التحكيم مجازا فيه 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيّما المواد /75/ من قانون عقود هيئات القطاع الاداري رقم /228/ لسنة 1969 و/506/ و/512/ من قانون أصول المحاكمات رقم /84/ لسنة 1953 و/10/ و/44/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس :
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلزام المدعى عليه بالتحكيم وتسمية محكم عنه
من قبلكم وتثبيت السيد 000 محكما عن الموكل وتسطير كتاب للسيد رئيس مجلـس
الدولة لتسمية مستشار من مجلس الدولة لرئاسة لجنة التحكيم التي النظر في الخـلافات
الواقعة بين الطرفين في هذه القضية وتثبيت تسميته واحالة القضية الى لجنة التحكيم للنظر
في النزاع 0
ب-تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام في / / الوكيل المحامي