طلب إلزام الإدارة باستملاك الجزء الباقي من عقار مستملك ورد قيمة الربع المجاني المقتطعة
الى محكمة القضاء الإداري
المـدعــي : (المالك ) 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليـه : 1- السيد رئيس مجلس الوزراء 0
2-السيد وزير/مدير عام/محافظ 000 رئيس المكتب التنفيذي 0
وكلاهما إضافة لمنصبهما تمثلهما إدارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضـوع : يملك الموكل كامل /أو حصة قدرها 000/2400 سهم من العقار رقم 000مـن منطقة 000 العقارية بمدينة 000 والذي هو عبارة عن 000 بمساحة 000 مترا مربعا كما هو ثابت من القيد العقاري المبرز 0 وقد استملك المدعى عليهما بموجب القرار رقم 000 تاريخ / / المـبرز مساحة 000 مترا مربعا من هذا العقار ولم يعد الجزء الثاني الباقي منه والبالغة مساحته 000 متـرا مربعا قابلا للانتفاع به 0 فطلب بعريضته المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة استملاك باقيه وعدم اقتطاع الربع المجاني ضمن مهلة الثلاث سنوات ولكن المذكور رد الطلب بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز /أو لم يرد على الطلب 0
ولما كانت المادة/11/ من قانون الاستملاك رقم/20/ لسنة 1983 تلـزم الإدارة باستملاك الجـزء المتبقي غير القابل للانتفاع وكانت المادة/31/ منه تقضي بعدم اقتطاع ربع القيمة المجاني إذا استملك العقار بكامله وكان الجزء المتبقي من العقار المستملك غير قابل للانتفاع به مما يتعيّن استملاكه ودفع قيمة الربع المجاني لوقوع الاستملاك على كامل العقار 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد /11/و/31/ من قانون الاستملاك رقم /20/ لسنـة 1983 و/8/و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس
2- قيد الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار0
2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:
أ – قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الصادر بكتابه رقم 000
تاريخ / / /أو قرار المدعى عليه السلبي بعدم استملاك الجزء المتبقي من العقار رقم 0000
من المنطقة العقارية 000 بمدينة 000 وإلزامه باستملاك الجزء المذكور ودفع قيمته وقيمة
ربـع مساحة العقار المقتطع مجانا وفقا للتقدير الجاري بموجب قرار الاستملاك رقم 000
تاريخ / / والزام المدعى عليهما بصرفه له مع فائدة قدرها /4/ بالمئة من تاريـخ محضـر
لجنة إعادة النظر وحتى الوفاء التام 0
ب- تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكـل احتـرام
في/ /
الوكيل المحامي