طلب إلغاء استملاك لانقضاء زمن طويل عليه دون تنفيذه
الى محكمة القضاء الإداري
المـدعـــي : (المالك ) 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعـى عليهم : 1- السيد رئيس الجمهورية 0
2- السيد رئيس مجلس الوزراء 0
3- السيد وزير 000
4-السيد مدير عام/رئيس 000 محافظ 000 رئيس المكتب التنفيذي 0
وجميعهم إضافة لمناصبهم تمثلهم إدارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضــوع: يملك الموكل كامل المقسم من /العقار أو000/(2400) سهم من العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000 وهو عبارة عن 000 حسب القيد العقاري المبرز 0 وقد تـمّ استملاكه بالمرسوم رقم 000 تاريخ / / المبرز لتنفيذ مشروع 000 ووضعت إشارته على صحيفـة العقار بالعقد برقم 000 تاريخ / / كما هو ثابت من القيد العقاري المذكور ولكن هذا المشـروع ورغم انقضاء ما يزيد عن 000 سنة على الاستملاك لم ينفّذ ولم تقـدّر قيمة العقار المستملك بدائيا وتحكيميا ولم تودع قيمته في المصرف ممـا تنتفي معه فكرة النفـع العام من استملاكه كما تنتفـي مشروعية هذا الاستملاك الأمر الذي يعتبر عيبا جسيما ينحدر بصك الاستملاك المذكور الى درجـة الانعدام 0
لذلك وعملا بالأحكـام النافذة لا سيما المواد /1/ من قانون الاستمـلاك رقم/20/ لسنة 1983 و/8/و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 0
ألتمــس
1- قيد الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار 0
2- دعوة المدعى عليهم للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:
أ – قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بانعدام المرسوم رقم 000 تاريخ / / فيما تضمنه
من استملاك العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000 بما ترتب عليـه من
آثار وترقين إشارته الموضوعة على صحيفة العقار بالعقد رقم 000 تاريخ / / وترقــين
إشارة هذه الدعوى بعد ذلك أصولا 0
ب- تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
في / / بكل احترام
الوكيل المحامي