تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب إلغاء استملاك وفق القانون /60/ وترخيص بناء سياحي على عقار بمنطقة مشجّرة

طلب إلغاء استملاك وفق القانون /60/ وترخيص بناء سياحي على عقار بمنطقة مشجّرة
الى محكمة القضاء الإداري

المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليهما : 1- السيد رئيس مجلس الوزراء 0
2- السيد محافظ 000 رئيس المكتب التنفيذي 0
وكلاهما إضافة لوظيفتهما تمثلهما إدارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضـوع : يملك الموكل كامل/أو حصة قدرها 000 /2400 سهم من العقار رقم 000 مـن منطقة 000 العقارية بمدينة 000 كما هو ثابت من القيد العقاري المبرز 0 وقد استملكه المدعى عليه الأول 000 بالقرار رقم 000 تاريخ / / بالاستناد لقانون الاستملاك رقم /20/ لسنة 1983 ثـم عدل عنه بالقرار رقم 000 تاريخ / / المبرز بإخراجه من هذا الاستملاك بداعي وجوده بمنطقة الحزام الأخضر لمدينة 000/ أو الحفاظ على الثروة الشجرية وبعد أن صرف النظر عن استملاكه بمقتضـى القانون المذكور تقدم الموكل بطلب الترخيص لاشادة بناء سياحي عليه فامتنع المدعى عليه عن ذلك بحجة صدور القرار رقم 000 تاريخ / / المبرز ياستملاكه وفق القانون/60/ لسنة 1979 المبرز 0
ولما كان سبب العدول عن استملاك هذا العقار لا زال قائما ولم يتبدّل 0 وكان استملاكه مجـددا بموجب القانون /60/ يتنافى وهذه الأسباب لأنه يرمي الى إفرازه وتقسيمه الى مقاسم وبيعـها فـان شموله بالقانون المذكور غير مستند لأساس قانوني وبالتالي فان القرار الأخير مشوب بعيـب جسـيم بمخالفة القانون تنحدر به لدرجة الانعدام 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /1/ من قانون الاستملاك رقـم /20/ لسـنة 1983 و/1/ و/4/ من قانون التوسع العمراني رقم /60/ لعام 1979 و/8/و/9/ من قانون مجلـس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 0
ألتمــس
1-قيد الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000
2-دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإعلان انعدام قرار المدعى عليـه الأول رقـم 000
تاريخ / / جزئيا فيما تضمنه من استملاك العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينـة
000 وبما يترتّب على ذلك من آثار وعدم خضوعه للقانون /60/ لعام 1979 ورفع إشـارة
الاستملاك والدعوى الموضوعة على صحيفته ومنع المدعى عليهما من معارضة الموكل بملكيته
له وأحقيّة الموكل في الحصول على ترخيص بإشادة بناء سياحي عليه 0
ب- تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احتـرام
في / /
الوكيل المحامي