تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب إلغاء ترخيص بناء لمخالفته نظام البناء في المنطقة

طلب إلغاء ترخيص بناء لمخالفته نظام البناء في المنطقة
الى محكمة القضاء الاداري

المـدعــي :000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز0
المدعى عليهما: 1- السيد محافظ000 رئيس المكتب التنفيذي 0
2- السيد(المرخص)المقيم في 000
وكلاهما اضافة لمنصبهما تمثلهما ادارة قضايا الدولة -دمشق 0
المـوضـوع : يملك الموكل كامل/أو حصة قدبها000/2400 سـهم من العقـار رقم000من منطقة000 العقارية بمدينة 000 وهو عبارة عن 000 كما يملك المدعى عليه الثاني العقار المجاور رقم 000 من ذات المنطقة كما هو ثابت من القيد العقاري المبرز 0 وقد استحصل المذكور على رخصة من المدعى عليه الأول رقم 000 تاريخ/ / المبرزة بإشادة بناء مؤلف من 000 طابقا بارتفاع قدره 000 مترا متجاوزا نظام البناء النافذ في المنطقة رقم 000 تاريخ / / الذي يسمح بإشادة البناء بارتفاع 000 مترا ونظرا لأن هذا التجاوز من شأنه حجب النور والهواء على المقسم /3/ من عقار الموكل فقد اعترض على الترخيص بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة طالبا إلغاء الترخيص وإزالة التجاوز في الارتفاع ولكن المدعى عليه الأول رفض ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
ولما كانت المادة /54/ من قانون البلديات توجب منح التراخيص ضمن حدود الأنظمة النافذة وكان النظام النافذ للبناء رقم 000 تاريخ / / يوجب ألا يزيد ارتفاع البناء عن 000 مـترا وكانـت الرخصة الممنوحة للمدعى عليه الثاني تتجاوز هذا الارتفاع فإنها مشوبة بعيب جسيم بمخالفة القانون يستوجب إلغاؤها 0
ولما كان المدعى عليه الثاني لم ينجز البناء بعد وكان في إنجازه ضررا فادحا للموكل يتعذّر تداركه 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيّما المواد /54/و/119/و/121/ من قانون البلديان رقم/172/ لسنة 1956 و/37/ وما بعدها من قانون الادارة المحلية رقم /15/ لسنة 1971/ و000 من نظام البناء النافذ في المنطقة رقم 000 تاريخ / / و/8/و/9/و/14/و/22/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس :
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ؛
أ- وقف تنفيذ الترخيص رقم 000 تاريخ / / لحين البت بالدعوى 0
ب- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء رخصـة البـناء رقم 000 تاريخ / /
الممنوحة من المدعى عليه الأول للثاني لاشادة بناء على العقار رقم 000 من منطقة 000
العقارية بمدينة 000 بما ترتب عليها من آثار 0
ج- تثبيت وقف التنفيذ وجعله دائما0
د- تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في/ /
الوكيل المحامي