تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب اذن للتوكيل أو التعاقد لصالح هيئة أجنبية طبقا للقانون رقم 39 لعام 1981

نموذج رقم 1 صورة شمسية
الإسم والشهرة ………اسم الأب ………..اسم الأم ………تاريخ ومكان الولادة ……….المحافظة ……….المحلة ورقم المسكن……….الجنسية ………الشهادة العلمية التي يحملها …………
عنوان الإقامة الحالي …………
عنوان الإقامة الدائم للمكتب ………..للمنزل………..الحالة الإجتماعية (عازب – متزوج) ………..اسم الزوجة ……….جنسيتها………..تاريخ ومكان ولادتها…………عملها ………..الجهة الأجنبية التي يرغب بالتوكيل عنها أو التعاقد معها …………بالعربية ……….باللاتينية……….جنسيتها ……….مقرها الرئيسي ……….مقرها في سورية …………مقر عمله لصالحها ……….نوع الوكالة أو العقد ……….المدة ………..مقدار الأجور وكيفية دفعها ………..
– المؤسسات والهيئات الأجنبية التي سبق أن عمل لديها أو لصالحها او توكل عنها وتاريخ ذلك………….
– النوادي والأحزاب والهيئات والجمعيات والإتحادات التي انتسب إليها………… .
طابع مالي 100ق س تاريخ -ا / /19 التوقيع
قيد الطلب في فرع النقابة
رأي مجلس النقابة
قيد الطلب لدى ادارة ادارة الهجرة والجوازات