فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق الموقر
المستدعية : السيدة…………….، يمثلها المحامي……………، بموجب سند التوكيل المرفق ربطاً والمصدق اصولاً.
الموضـــوع : طلب اراءة طفل.
المستدعية كانت زوجا للمدعو ……..بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق والمسجل لديها تحت رقم (…/…/…) وتاريخ ../../2000 وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينها انجبا في عام… طفلا اسمياه (….)، ربطاً بيان عائلي يثبت الوقائع المذكورة سابقاً… الا ان والد الطفل لا يزال ممتنعاً عن السماح للمستدعية برؤيته خلفاً للقانون وللشرع.
ولما كان من الثابت قانوناً ( الفقرة /5/ من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية ):
} 5- رغم كونه لا يزال في سن الحضانة – لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات{.
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد سماع البينة الشخصية والمحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:
بإلزام المدعو …………..بالسماح للمستدعية برؤية الطفل ……. اسبوعياً ودورياً في المكان والوقت الذي ترونه فضيلتكم مناسباً.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل