طلب اعتبار تصحيح سن عامل بمبادرة من أمين السجل المدني هو المعتمد في رابطة الوظيفة
الى محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين بالدولة في 000
المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليـه: السيد وزير/معاون وزير/مدير عام/محافظ/رئيس جامعة 000 اضافة لوظيفته تمثلـه
ادارة قضايا الدولة في 000
المـوضـوع : الموكل عامل لدى المدعى عليه بوظيفة 000 وبأجر شهري مقطوع قدره 000 ليرة سورية وخاضع لقانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985 كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز 0 وقد سجل لدى دائرة الأحوال المدنية على أنه من مواليد سنة 000 ولكن أمين السجل المدني في 000 أقام الدعوى أمام محكمة الصلح المدنية في 000 طالبا تصحيح تولد الموكل الى 000 وصـدر قرار محكمة الصلح رقم 000 تاريخ / / المبرز المكتسب الدرجة القطعية بتصحيـح تاريـخ ولادة الموكل بناء على تقرير لجنة تقدير الأعمار وبذلك أصبح تاريخ ولادته عام 000 هو المعتمد قضائيتا وفي مجال تعيين الموكل بالوظيفة العامة واستمراره فيها الا أن المدعى عليه سرّحه من الخدمة لبلوغـه الستين من العمر على أساس تاريخ ولادته السابق كما هو ثابت من قرار التسريح رقم 000 تاريخ / / المبرز فتظلّم الموكل منه بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / ولكن تظلمه رد بالكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
ولما كان تصحيح سن الموكل قد جرى من القضاء المختص بمبادرة من أمين السجل المدني وبناء على قرار من لجنة تقدير الأعمار ولم يكن للموكل يد في ذلك وكانت العدالة تقتضي بأن يكون السـن المصحح هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية فان قرار تسريح الموكل صدر قبل الأوان ومسـتوجب الإلغاء 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /132/ و/144/ و/175/ من قانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985 و/67/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لسنة 1959 و/8/و /9/ و/22/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس :
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء قرار المدعى عليه بتسريح الموكل رقم 000
تاريخ / / وعد ترتيب أي أثر عليه واعتبار الموكل قائما على رأس العـمل وذا حـق
بتقاضي أجوره عن الفترة الواقعة بين تاريخ قطع علاقته الواقعة في / / وعودته للوظيفة
واحتساب هذه الفترة من المدد المؤهلة للترفيع والعلاوة وحساب المعاش عند تصفية
حقوقه التقاعدية 0
ب- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي