تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب اكساء حكم محكمين صيغة التنفيذ

طلب اكساء حكم محكمين صيغة التنفيذ
الى السيد رئيس محكمة القضاء الاداري
بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة الإدارية

المـدعــي : (المتعاقد)000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز0
المدعى عليهما : 1- السيد وزير/مدير عام/محافظ000
2- السيد وزير 0
وكلاهما اضافة لمنصبهما تمثلهما ادارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضـوع : كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم 000 تاريخ / / المبرز على 000 وقد نصّت المادة / / من هذا العقد / أو من دفتر الشروط الحقوقية لهذا العقد على أن تحل جميـع الخلافات الناجمة عن هذا العقد بطريق ودي وإلا فبطريق الحكيم ويكون قرار المحكمين ملزما للطريق وصدق هذا العقد من اللجنة المختصة بمجلس الدولة بالرأي رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
وقد شجر خلاف بين الموكل والمدعى عليه حول 000 فلجأ للتحكيم بإجازة من اللجنة المختصـة بمجلس الدولة بالرأي رقم 000 تاريخ / / المبرز وتم تشكيل لجنة تحكيم من السادة 000 و 000 وجرى تمثيل المدعى عليه أمامها من ادارة قضايا الدولة وأصدرت هذه اللجنة قرارها المؤرخ في / / المبرز بالإجماع/ أو بالأكثرية واقترن هذا القرار بموافقة اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريـع في مجلس الدولة على تنفيذه بالرأي رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
ولما كانت المادة / / من العقد تجعل قرار المحكمين ملزما للطرفين مما يعني صدوره مبرما غير قابـل للطعن أمام أي مرجع ويقتضي اكساءه صيغة التنفيذ وكانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بأصـل النزاع مما يستلزم إيداع ديوانها قرار المحكمين ليتولّى السيد رئيس المحكمـة إعطاءه صيغـة التنفيـذ
لذلك وعملا بالمواد /75/ من قانون عقود هيئات القطاع العام الاداري رقم /228/ لسـنة 1919 وأحكام من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /2766/ لسنة 1969 و/529/ و/534/ من قانون أصول المحاكمات رقم /84/ لسنة 1953 و/10/ و/44/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمـس :
1- قيد الدعوى بديوان محكمة القضاء الاداري 0
2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم باكساء القرار المؤرخ في / / الصادر عن لجنة
التحكيم المشكلة لحل الخلاف الواقع بين الموكل والمدعى عليه حول تنفيذ العقد رقـم
000 تاريخ / / صيغة التنفيذ 0
ب- تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي