تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب التعويض عن فسخ عقد بداعي المصلحة العامة

طلب التعويض عن فسخ عقد بداعي المصلحة العامة
الى محكمة القضاء الاداري

المـدعـي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليه : السيد وزير/ مدير عام/رئيس/محافظ000 رئيس المكتب التنفيذي اضافة لوظيفته تمثله
ادارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضـوع: كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم 000 تاريخ / / المبرز على تنفيذ 000 بقيمة اجمالية قدرها 000 ليرة سورية خلال مدة 000 يوما من تاريخ تبليغه أمر المباشرة 0 وقد تبلغ هذا الأمر بالكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز وشرع في تنفيذ التزامه فجلب الاحضارات والورشات والآليات وأمن على العمال والأعمال وقام بالأعمال المبينة بالكشف المرافق ولكن المدعى عليه أبلغه بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز بفسخه العقد بدافع من المصلحة العامة نتيجة دراسة شاملة قام بها فطلب الموكل اليه التعويض عليه بما لحقه من خسارة وما فاته من ربح بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة ولكنه امتنع عن ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز بداعي عدم قيام الموكل بأي عمل يستدعي ذلك 0
ولما كان فسخ العقد قد تم بدافع من المصلحة العامة ولا يد للموكل فيه وكان للمدعى عليه فسخ العقد متى شاء فان ذلك لا يحرم المتعاقد معه من الحصول على تعويض بمقتضى المادة /63/ من نظام عقود هيئات القطاع الاداري مما يقتضي التعويض عليه بما لخقه من خسارة وما فاته من كسب متوقّع نتيجة التنفيذ فان امتناع المدعى عليه عن التعويض على الموكل بغير سند قانوني 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد/51/ و/52/ و/63/ و/71/ من نظام عقود هيئات القطاع الاداري رقم /228/ لسنة 1969 و/10/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 0
ألتمــس:
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا واجراء الخبرة الفنية لتقدير وتقويم الأضرار اللاحقة بالموكل
وما فاته من كسب من جراء فسخ العقد والحكم بأحقيّة الموكل بتقاضي التعويض عن
الفسخ وفق تقرير الخبرة اضافة لحقه باسترداد طوابع العقد والمجهود الحربي البالغة 000 ليرة
سورية والتأمينات النهائية البالغة 000 ليرة سورية مع فوائدها القانونية 0
ب-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام في / / الوكيل المحامي