طلب التعويض من مدة تأخر مبررة من الادارة وبسببها
الى محكمة القضاء الاداري
المـدعــي :000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليـه: السيد وزير/مدير عام/رئيس/محافظ000 رئيس المكتب التنفيذي اضافة لوظيفته تمثّله
ادارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضـوع : كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم 000 تاريخ / / المبرز على تنفيذ / توريد 000 بقيمة اجمالية قدرها 000 ليرة سورية خلال مدة 000 يوما من تاريخ تبلغه أمر المباشرة وتبلغ هذا الأمر بالكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز فترتب عليه تسليم التزامه بتاريخ / / ولكنه سلمه بتاريخ / / بموجب ضبط الاستلام المؤرخ في / / المبرز بتأخر قدره 000 يوما تسبب به المدعى عليه فبرره بموجب ضبط لجنة التبرير رقم 000 تاريخ / / المبرز فطالبه الموكل بعريضته المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة بالتعويض عما لحقه من خسارة بسبب ذلك فامتنع عن ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
ولما كان تأخر المشروع قد تم بسبب من المدعى عليه بالذات وذلك ثابت بضبط لجنة تبرير مدد التأخر ولم تكن للموكل يد فيه وقد ألحق بالموكل ضررا بالغا حيث تعطلت ورشاته آلياته عن العمل في حين كان يصرف عليها طيلة فترة التأخر مما أضر بفعاليته الاقتصادية بصورة تستلزم التعويض عليه وفق المادة/71/ من نظام عقود هيئات القطاع الاداري و/216/ من القانون المدني 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد/71/ ومن نظام عقود هيئات القطاع الاداري رقم /228/ لسنة 1969 و/10/ و/216/ من القانون المدني رقم /84/ لسنة 1949 و/10/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 0
ألتمــس :
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه الى جلسة المحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا واجراء الخبرة الفنية لتقدير الأضرار اللاحقة بالموكل ومدة
تأخر الادارة والتعويض عنها والحكم بأحقيّته باقتضاء التعويض الذي تحدده الخبرة وتصفية
العقد على هذا الأساس 0
ب-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / / الوكيل المحامي