تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب انعدام تكليف بأرباح تجارة عقارات عن عقار مشترى مأجورا

طلب انعدام تكليف بأرباح تجارة عقارات عن عقار مشترى مأجورا
الى محكمة القضاء الاداري
الى محكمة البداية المدنية في 000

المـدعــي: 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليهما: 1- السيد وزير المالية 0
2- السيد مدير مالية 000
وكلاهما اضافة لوظيفتهما تمثلهما ادارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضـوع : كان الموكل قد اشترى العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000 وهو عبارة عن 000 كما هو ثابت من القيد العقاري المبرز ومؤجر للسيّد 000 بالعقد المؤرّخ / / ويتعاطى فيه تجارة 000 وحين قيامه بنقل الملكية امتنعت الدوائر المالية عن منحه براءة الذمة اللازمة وأكرهته على توقيع السند المبرز بتسديد ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية لتجارة العقارات فسددها بالإيصال رقم 000 تاريخ / / المبرز ثم اعترض على ذلك بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة طالبا إلغاء التكليف لعدم توجّبه واعادة ما سدده بغير حق وكان المدعى عليه رفض ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز بداعي أن تعهّده بدفع الضريبة دون تحفّظ إقرار بصحة وقانونية فرض الضريبة 0
ولما كان الموكل قد اشترى العقار مشغولا بإجارة السيد 000 وما زال المستأجر شاغلا له ولم يتم أي تنازل عن المنشأة التجارية لا منه ولا من المالك البائع وعملية الشراء مدنية غير تجارية تمّت مع بقاء العقار على وضعه ولم يتحقق أي مطرح ضريبي وكان الموكل قد اضطر مكرها لتوقيع السند ثم لدفع الضريبة تحت وطأة الامتناع عن منحه براءة الذمة اللازمة لنقل ملكية المبيع اليه مما يجعله ذا حق في استرداد ما سدده دون حق 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد/8/من قانون ضريبة الدخل رقم /85/ لسنة 1945 وتعديلاته لا سيما المادة/7/من القانون رقم/20/لسنة 1991 و/184/ من القانون المدني رقم/84/ لسنة 1949 و/8/و/9/و/14/و/22/من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 و/1/و/4/ من المرسوم التشريعي رقم/1/ لسنة 1993 0
ألتمــس :
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ – قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بانعدام تكليف الموكل بضريبة الدخل على000 موضوع الإيصال رقم 000 تاريخ / / بما ترتّب عليه من آثار ومنع المدعى عليهما من معارضة الموكل بهذه الضريبة وبأحقية الموكل باسترداد ما سدده نتيجة التكليف المذكور بالإيصال المذكور البالغ 000 ليرة سورية مع الفوائد القانونية /5/بالمئة من تاريخ الاستيفاء ولحين الإعادة 0
ب – تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي