طلب انعدام حكم محكمين لعدم تشكيل هيئة التحكيم بصورة صحيحة
الى المحكمة الإدارية العليا
الـطـاعــن : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المطعون ضدهمـا: 1- السيد وزير/مدير عام/محافظ000 رئيس المكتب التنفيذي 0
2- السيد وزير 000
وكلاهما اضافة لمنصبهما تمثلهما ادارة قضايا الدولة – دمشق 0
القرار المطعون فيه: هو القرار الصادر عن لجنة التحكيم المؤرخ في / / والمتضمن من حيث النتيجة :
1-
2- (تذكر نصوص الفقرات الحكمية) 0
الـطعـــن : لما كان القرار المطعون فيه مخالفا للأصول والقانون فاني أطعن به طالبـا إعـلان انعدامه للأسباب الواردة في هذا الاستدعاء ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى 0
أ – في الشكل : من حيث أن القرار الطعن معدوم وغير منتج لأي أثر قانوني ولا يتقيد الطعن به بمدة معينة والطعن مدفوع الرسم والتأمين فهو جدير بالقبول شكلا 0
ب – في الموضوع : كان الموكل قد أبرم مع المطعون ضده الأول العقد رقم 000 تاريخ / / المبرز على 000 بقيمة اجمالية قدرها 000 ليرة سورية وتم تبليغه أمر المباشرة بالكتاب رقم 000
تاريخ / / المبرز 0 وتنص المادة / / منه على أن يحل كل خلاف بين الفريقين بطريق
التحكيم ويسمى محكم المتعهد من غرفة تجارة 000 إذا لم يسمه وشجر خلاف بينهما فلجأ
المدعى عليه الى غرفة التجارة طالبا تسمية محكم عن الموكل هاتفيا فسمي السيد 000
ولكن المذكور لم يحضر جلسات التحكيم ولم تصدر عنه كتابة بقبول المهمة فتمّت تسمية
السيد 000 بدلا منه بذات الأسلوب 0
ولما كان من شروط صحة حكم المحكمين أن يصدر عن لجنة مشكلة تشكيلا صحيحا فاذا افتقد هذا الشرط كان معدوما وكان المدعى عليه قد لجأ لغرفة التجارة لتسمية محكم عن الموكل قبل طلب ذلك اليه كما أن غرفة التجارة سمت المحكم عنه هاتفيا في حين أن أعمالها كجهة ذات نفع عام تقوم على الكتابة ولم يصدر عنها أية كتابة بهذا الخصوص اضافة الى أنها عيّنت البديل بعد انقضاء ولايتها بتعيين الأول مما جعل اجراءات التحكيم غير سليمة لعدم اتفاقها مع حكم قانون أصول المحاكمات بهذا الخصوص وانبنى على ذلك انعدام حكم اللجنة وعودة الموضوع لولاية القضاء 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما /75/ من قانون عقود هيئات القطاع الاداري رقم /228/ و/512/ و/513/ و/518/ من قانون أصول المحاكمات رقم /84/ لسنة 1953 و/10/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس:
1- قبول الطعن شكلا 0
2-قبول الطعن موضوعا والحكم بانعدام قرار لجنة التحكيم المؤرخ في / / الناظـرة في الخـلاف
الشاجر بين الموكل والمطعون ضدهما حول العقد رقم 000 تاريخ / / واعتباره غير منتج لأي
أثر قانوني ومن بعد ذلك ودون المساس بموضوع النزاع حفظ حق الموكل بالادعاء مجددا بطلباته
/أو ومن بعد ذلك قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل بطلباته المقدمة الى لجنة
التحكيم ورفض طلبات الجهة المطعون ضدها 0
3- تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف والأتعاب أمام محكمتكم الموقرة وأمام هيئة التحكيم0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي