تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب انعدام قرار استملاك عقار لزوال أسباب استملاكه

طلب انعدام قرار استملاك عقار لزوال أسباب استملاكه
الى محكمة القضاء الإداري

المـدعـــي: 0000 يمثله المحامي 0000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليهمـا: 1- السيد رئيس مجلس الوزراء 0
2-السيد وزير/مدير عام/ رئيس/ محافظ 000 رئيس المكتب التنفيذي 0
وكلاهما إضافة لمنصبهما تمثّلهما إدارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضــوع : يملك الموكل كامل /أو حصة قدرها000/2400 سهم من العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000 وهو عبارة عن 000 كما هو ثابت من القيد العقاري المبرز 0
ويقع هذا العقار ضمن المخطط التنظيمي المصدّق بالقرار رقم 000 تاريخ / / كمنطقة سكنية 0
ولكن المدعى عليه الثاني عدل هذه الصفة العمرانية وجعلها مشيدة عامة بالقرار رقم 000 تاريخ / / المبرز قصد استملاكه لإنشاء 000 ثم عدل عن هذه الفكرة وفق كتاب 000 رقم 000 تاريخ / /
المبرز ولكنه أبقى على الصفة العمرانية الجديدة دون مبرر فتقدّم الموكّل بعريضته المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة طالبا إعادة صفته العمرانية السابقة لزوال سبب تعديلها ولكن المدعى عليه المذكور رفض ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز بداعي حاجته لاستملاكه بقصد 000
ولما كان تعديل صفة العقار العمرانية قد تم بهدف استملاكه لإنشاء 000 وقد زالت أسباب هـذا التعديل بصرف النظر عن الهدف المذكور كلية فانه لم يعد من داع لبقاء التعديل بعد زوال الباعث اليه مما يفقده ركن السبب ويجعله معدوما 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /1/ من قانون الاستملاك رقم/20/ لسنة /1983/ و/8/و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 0
ألتمــس
2- قيد الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار 0
2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ :
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بانعدام قرار المدعى عليه الثاني رقم 000 تاريخ/ /
بتعديل الصفة العمرانية للعقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000 من سكني
000 الى مشيدة عامة بما يترتّب عليه من آثار ومنع المدعى عليهما من معارضة الموكل في
ملكيّته له وترقين إشارة الاستملاك وترقين إشارة هذه الدعوى بعد إعادة تسجيل العقـار
باسم الموكل 0
ب-تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / / الوكيل المحامي