طلب انعدام قرار استملاك عقار لم يحتج المشروع اليه مقدّمة من مالك
الى محكمة القضاء الإداري
المـدعـــي : (المالك)000 يمثله المحامي000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعـى عليـه :1- السيد رئيس مجلس الوزراء 0
2- السيد وزير الإدارة المحلية 0
3- السيد محافظ 000 رئيس المكتب التنفيذي 0
وجميعهم إضافة لمناصبهم تمثلهم إدارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضــوع : يملك الموكل كامل /أو حصة قدرها000/2400 سهم من العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000 وهو عبارة عن 000 كما هو ثابت من القيـد العقاري المـبرز واستملكه المدعى عليه الأول بالقرار رقم 000 تاريخ / / المبرز لشق طريق /لتوسيع طريق / لفتح ساحة 00 الخ 0 ولكن هنا المشروع ألغى لم يحتجه لهذه الغاية بحسب مخطط الاستمـلاك فاعتـرض الموكل على ذلك بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة طالبا إلغاء قرار الاستملاك جزئـيا فيما تضمنه من استملاك هذا العقار لخروجه عن حاجة المشروع ولكن المدعى عليه رد الطلب بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز بداعي أن قرار الاستملاك مبرم وله حق استملاك الأقسام الاضافية0
ولما كانت المادة/6/ من قانون الاستملاك رقم/20/ لسنة 1983 تجيز استملاك العقارات لغاية عمق أربعين مترا من كل طرف أو طرف واحد للطرق وكان العقار المستملك واقعا خارج هذا العمـق بحسب مخطط الاستملاك والواقع فان قرار استملاكه قد جاوز الغاية من الاستملاك مما يجعله مشوبا بعيب جسيم بمخالفة القانون ينحدر به لدرجة الانعدام 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد/6/ من قانون الاستملاك رقم/20/ لسنة 1983 و/8/ و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959
ألتمــس
1-قيد الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار 0
2- دعوة المدعى عليهم للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:
أ – قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بانعدام القرار رقم000 تاريخ / / جزئيـا فيـما
تضمّنه من استملاك العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000 بما يترتّب عليـه
من آثار ومنع المدعى عليهم من معارضة الموكل في استعمال ملكه وترقين إشارة الاستمـلاك
عن صحيفة العقار واشارة هذه الدعوى بعد إعادة تسجيله باسم الموكل أصولا 0
ب -تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / / الوكيل المحامي