تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب تبرير مدد تأخير تنفيذ عقد اشغال وحسم ما يقابلها من غرامة التأخير

طلب تبرير مدد تأخير تنفيذ عقد اشغال وحسم ما يقابلها من غرامة التأخير
الى محكمة القضاء الاداري

المـدعــي :000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المرفق 0
المدعى عليـه : السيد وزير/مدير عام/محافظ000 رئيس المكتب التنفيذي اضافة لوظيفته تمثله ادارة
قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضـوع : كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم 000 تاريخ / / المـبرز على تنفيـذ 000 بقيمة اجمالية قدرها 000 ليرة سورية من تاريخ أمر المباشرة 0 وتبلـغ الموكل هـذا الأمـر بالكتاب رقم 000 تاريحخ / / المبرز ونفّذ الأعمال بموجـب الكشوف من 000 الى 000 المـبرزة وسلّمها بضبط الاستلام المؤقت المؤرّخ في / / المبرز وتحفّظ عليه لنواحي 000 وتم تنظيم الكشـف النهائي رقم 000 تاريخ / / متضمنا اقتطاع غرامة تأخير قدرها 000 ليرة سورية من استحقاقـات الموكل البالغة 000 ليرة سورية فتحفّظ على الكشف النهائي المذكور واتبع تحفّظه بالمذكرة التفصيلية المبرزة ضمن المهلة القانونية مبينا فيها أسباب تحفّظه طالبا فيها تبرير كامل مدة التأخير البالغـة 000 يوما ورد الغرامة المقتطعة للأسباب التالية التي كان مردّها الادارة :
1- عدم تسليم موقع العمل الا بتاريخ / / في حين يجب تسليمه بتاريخ / / مما نجم عنه تأخـير قدره 000 يوما وذلك ثابت بضبط الاستلام المؤرخ في / / المبرز 0
2- وجود عوائق تمنع التنفيذ في موقع العمل وقد استغرقت ازالتها مدة 000 يوما وكان الموكل قد طلب ازالتها بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز ولكن ذلك لم يتم الا بتاريخ / / حسب كتاب الادارة رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
3- تعديل الادارة بعض الأعمال بكتابها رقم 000 تاريخ / / المبرز مما استلزم توقّف الموكل عن العمل من تاريخ / / ولغاية / / وترتّب عليه تأخير قدره 000 يوما 0
4- تكليف الموكل بالربع النظامي بالكتاب رقم000 تاريخ/ / المبرز ممـا أضاف مدة للتنفيـذ قدرها 000 يوما 0
5- تكليف الموكل بأعمال اضافية بالكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز وقد بلغت قيمتها بحسب الكشوف المؤقتة والكشف النهائي 000 ليرة سورية مما يستلزم اضافة مدة قدرها 000 يوما
6- ظهور حفريات صخرية غير متوقعة بلغت 000 مترا مكعبا حسب الكشف النهائي مما زاد في مدة تنفيذها 0
7- تأخر الادارة في صرف قيمة الكشوف المؤقتة مدة 000 يوما حيث نظم الكشف رقم 000 تاريخ / / وأودع دائرة المحاسبة بتاريخ / / وصرف بالأمر رقم 000 تاريخ / / بتأخّر قدره 000 يوما ونظم الكشف رقم / /وأودع دائرة المحاسبة بتاريخ / / وصرف بالأمر رقم 000 تاريخ / / بتأخر قدره 000 يوما مما يستوجب حسمها من مدة التأخير وصـرف الفائـدة القانونية للموكل عن مدة تأخر الصرف المذكورة 0
8- ظهور ردميات في موقع العمل لعمق زاد عن 000 مترا فأبلغ الموكل الادارة بذلك بكتابـه رقم 000 تاريخ / / المبرز فطلبت اليه التوقّف عن العمل حتى دراسة الموضـوع بالكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز ثم أبلغته استئناف العمل بالكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز مما أدى لتأخّر قدره 000 يوما 0
9- تأخر جهات القطاع العام تسليم الموكل مستلزمات المشروع من المواد المحصـورة بها فقـد تقدم بطلب مادة000 لشركة 000 بالكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز ولم يتم تسلـيمه مطلوبة بكامله وانما سلّم قسما منه قدره 000 من أصل 000 بموجب الفاتورة رقـم 000 تاريخ / / المبرزة فنجم عن ذلك تأخرقدره 000 يوما0 وتقدّم بطلب مادة 000 لشركـة 000 بالكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز ولم يستلم مطلوبه الا بتاريخ / / بالفاتورة رقم 000 المبرزة مما نجم عنه تأخير قدره 000 يوما 0
01- فيضان نهر 000 من / / ولغاية / / مما عطّل العمل بالمشروع كما هو ثابت مـن كتـاب وزارة الري رقم 000 تاريخ/ / المبرز 0
11- هطول الأمطار والثلوج من / / ولغاية / / بشكل غير معتاد مما عطّل الوصول لموقـع العمل /أو عاق سير العمل كما هو ثابت من نشرة شرطة المرور رقم 000 تاريخ / / المبرزة 0
21- قيام مظاهرات تأييد 000 يوم / / وتعطيل العمال عن العمل 0
31- وقوع العدوان 000 على البلاد من تاريخ / / ولغاية / / وتوقّف العمل بالشروع لالتحاق معظم العمال بالخدمة الاحتياطية 0
41- تراخي الادارة في عملية الاستلام مدة 000 يوما حيث أنجز الموكل التزامه ودعاها للاستلام بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / ولكنها لم تشكل اللجنة الا بتاريخ / / بالأمـر الاداري رقم 000 تاريخ / / المبرز مما يجعل فترة تراخيها في هذه المدة مبررة 0
51- توقيف الموكل عن العمل من / / ولغاية / / بموجب الكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
61- وفاة المتعهد بتاريخ / / وحلول ورثته محلّه بتنفيذ العقد مما أدّى للتأخّر مدة 000 يوما وهي قوة قاهرة 0
وشكّ المدعى عليه لجنة لدراسة أسباب التأخير انتهت بتقريرهعا رقم 000 تاريخ / / المبرز الى تبرير مدة 000 يوما فاقتطع من استحقاقاته اضافة الى مبلغ 000 ليرة سورية تعادل نسبة 20 بالمئـة من قيمة العقد 0
ولما كانت أسباب التأخير تعود الى الادارة أو لأسباب قاهرة ولا يد للموكل فيها فان عدم تبرير كامل مدة التأخير واقتطاع الغرامة وعدم رد التوقيفات والتأمينات غدا بغير حق أو مستند قانوني ويكون من حق الموكل تقاضي التعويض عن ذلك 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيّما المواد /51/ و/54/ و /56/ و/60/ و/64/ و/65/ مـن قانون عقود هيئات القطاع الاداري رقم /228/ لسنة 1969 و /34/ و/35/ و/36/ و/37/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /2766/ تاريخ 15/12/1969 و/10/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس :
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة واجراء الخبرة الفنية لتحديد مدد التأخر المبررة والمتسبب بها والتعويض عنها وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم باعتبار كامل مدد تأخر الموكل في تنفيذ العقـد
البالغة 000 يوما مبررة وأحقيّته في استرداد غرامة التأخير المقتطعة من استحقاقاته والبالغة
000 ليرة سورية وكامل توقيفات الضمان البالغة 000 ليرة سورية والتأمينات النهائية
البالغة 000 ليرة سورية واقتضاء الفائدة القانونية عن مدة تأخر صرف الكشوف البالغة
000 يوما وأحقيّته بالفائدة القانونية عن تأميناته وتوقيفات الضمان عن المدة المبررة
وتصفية العقد على هذا الأساس 0
ب-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكـل احتـرام
في / /
الوكيـل المحـامـي