تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب تخصيص بمسكن بديل عن عقار مستملك أو منذر بالهدم أو بالإخلاء

طلب تخصيص بمسكن بديل عن عقار مستملك أو منذر بالهدم أو بالإخلاء
الى محكمة القضاء الإداري

المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليـه : السيد محافظ 000 رئيس المكتب التنفيذي إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة –
دمشق 0
المـوضـوع : يملك /أو يستأجر الموكل كامل /أو حصة قدرها 000/2400 سهما من العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000 كما هو ثابت من القيد العقاري المبرز وقـد استملكـه المدعى عليه بالقرار رقم 000 تاريخ / / المبرز وأنذر الموكل بإخلائه بالإنذار رقم 000 تاريخ / / المبرز فطلب الموكل تخصيصه بمسكن بديل بعريضته المسجلة برقم 000 تاريخ / / المـبرزة ولكـنه رد الطلب بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز بداعي أن تقرير لجنة التحقق من اشغال العقار خـلا من اسم الموكل بين الشاغلين 0
ولما كان نظام تخصيص المساكن الشعبية بالمنذرين بالإخـلاء والهدم الصادر عـن وزارة الإسكـان والمرافق يشترط في المخصص أن يكون مالكا /مستأجرا معيلا لأسرة تقيم معه فعلا في الـدار الـتي هدمت أو المنذر شاغلوها بإخلائها لعلة الهدم وتوافر هذا الشرط بالموكل المعيل لأسرة مؤلفـة مـن 000 شخصا وفق القيد المدني المبرز وتقيم فعلا في هذه الدار بحسب سنة الإقامة الصادر عن مخـتار المحلة المؤرخ في / / المبرز ووفق قاض الأمور المستعجلة بتثبيت وصف الحالة الراهنة ببيان أسماء شاغلي العقار المذكور رقم 000 تاريخ / / المبرز المكتسب الدرجة القطعية وهو عنوان الحقيقة فان تقريـر لجنة التحقيق مستوجب الإهدار وبالتالي فان قرار المدعى عليه مشوب بعيب جسيم بمخالفة القانون تنحدر به لدرجة الانعدام 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /3/ من قرار وزارة الإسكان والمرافـق رقم /1556/ تاريخ 3/12/1984 المتضمن تخصيص المنذرين بالهدم والإخلاء بمساكن شعبية و/8/و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقيّة الموكل بتخصيصه بمسكن شعبي بديل عن
عقاره رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000 المستملك بالقرار رقم 000 تاريخ
/ / وبانعدام قرار المدعى عليه رقم 000 تاريخ / / بحجب التخصيـص عن الموكـل
وعدم ترتيب أي أثر قانوني عليه 0
ب- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي