طلب ترخيص بالبناء بوجود إشارات دعاوى وحجوز على صحيفة العقار
الى محكمة القضاء الاداري
المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليـه : السيد محافظ000 رئيس المكتب التنفيذي اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة –
دمشق 0
المـوضـوع : يملك الموكل كامل العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000 والذي هو عبارة عن عرصة معدة للبناء كما هو ثابت من القيد العقاري المبرز 0 وقد أزمع على إشادة بناء عليه وإفرازه وبيع مقاسمه وفق المخطط المبرز وقبل أن يحصل على الترخيص اللازم قام ببيع المقاسم 000 و000 و000 على المخطط وضمانا لحقوق المشترين المذكورين رفع هؤلاء الدعاوى عليه لتثبيت عقود شرائهم ووضعوا إشاراتها واشارات حجز على صحيفة العقار حسبما هو مدوّن على قيده العقاري المذكور وتقدّم الى المدعى عليه بطلب الترخيص بإشادة هذا البناء فامتنع عن منحه الرخصة المطلوبة ما لم ترفع هذه الحجوز من صحيفة العقار بمقتضى قانون اعمار العرصات 0
ولما كانت الفقرة/أ/ من المادة/3/ من قانون اعمار العرصات رقم/14/لعام 1974 تشترط للترخيص بالبناء على العقار أن تكون صحيفته خالية من الإشارات المانعة من التصرّف وكانت الإشارات المذكورة لا تتعلق بعين العقار المزمع إشادة بناء عليه وليست من الإشارات المانعة من التصرف لأن غايتها ضمان حقوق مشتري المقاسم المبيعة على المخطط ولا يمكن ضمان هذه الحقوق بغير إشادة البناء بعد الترخيص وإلا تعطّل تنفيذ عقود البيع واستحال حصول الموكل على الترخيص وفقدت الإشارات الغاية من وجودها مما يجعل الامتناع عن منح الترخيص بغير سند قانوني صحيح 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيّما المواد/2/ من قانون اعمار العرصات رقم/14/ لعام 1974 و/8/و/9/و/14/و/22/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959
ألتمــس :
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ-قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل في الحصول على الترخيص الأصولي
اللازم لتشييد البناء على العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000 وفقا لنظام
البناء النافذ بمنطقته مع بقاء إشارات الحجوز والدعاوى الماثلة في صحيفته قائمة الى أن يتم
ترقينها من الجهة المختصة أصولا 0
ب-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي