فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق الموقر
المستدعية : السيدة…………….، يمثلها المحامي……………، بموجب سند التوكيل المرفق ربطاً والمصدق اصولاً.
الموضـــوع : طلب تسليم طلب إلى حاضنته.
المستدعية كانت زوجا للمدعو ……..بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق والمسجل لديها تحت رقم (…/…/…) وتاريخ ../../2000 وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينها انجبا في عام… طفلا اسمياه (….)، إلا ان والد الطفل رغم كونه لا يزال في سن الحضانة لا يزال ممتنعاً عن تسليم الطفل إلى حاضنته خلافا لنص القانون ، ربطاً بيان عائلي يثبت الوقائع المذكورة سابقاً.
ولما كان من الثابت قانوناً:
} – للحاضن أماً كانت أو جدة لام أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير، وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثيقة من امانة السجل المدني ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لاجراءات وطرق الطعن في الاحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم{.
ولما كان الطفل بحاجة لنفقة مؤقتة خاصة وانه في سن يحتاج فيها إلى خدمات متعددة مثل……
الطلـب : لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من فضيلتكم إعطاء القرار:
1)- بإلزام المدعو …………..بتسليم الطفل … إلى حاضنته والدته (أوجدته).
2)- بفرض نفقة مؤقتة للطفل……… مبلغاً وقدره /…./…… ليرة سورية في الشهر الواحد وإلزام والده بها.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل