النيابة العامة بدمشق الموقرة
المدعي الشخصي: المحامي ……………، الوكيل القانوني عن المدعى عليه/المتهم السيد……… بموجب سند التوكيل المحفوظ في ملف الدعوى المنتهية بالقرار رقم(…/…).
الموضـــوع : طلب تشميل حكم بالتقادم
بتاريخ ../../2000 أصدرت محكمة…… بدمشق بمواجهة الموكل قرارها ذي الرقم (../..) والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم بحبس المدعى عليه/المتهم مدة……، واحتساب مدة توقيفه اعتباراً من تاريخ ../../… ولغاية ../../…وتغريمه مبلغ ……ليرة سورية يحبس يوماً واحداً عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع، والزام المدعى عليه /المتهم بان يدفع للمدعي الشخصي مبلغ…… ليرة سورية على سبيل التعويض عن الضرر من جراء الجرم المرتكب… وتضمين المدعى عليه/المتهم الرسوم والمصاريف… وقد اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية :
} آ- بتصديقه نقضاً بموجب القرار رقم (../…) وتاريخ ../../… ، ب)- بعدم الطعن به وانقضاء مدة الطعن بتاريخ ../../… {.
ولما كان الجرم موضوع ذلك الحكم من نوع الذي تتقادم العقوبة المقررة له بانقضاء… سنوات على صيرورة الحكم المقرر لها مبرماً (المادة.. من قانون العقوبات).
} ولما كان الحكم المذكور قد صدر غيابياً، وكانت كل من مذكرات الدعوة وسند تبيلغ الحكم قد جرى ابلاغها إلى الموكل بطريق الالصاق، كما وان الموكل لم يحضر بالذات أي من جلسات المحاكمة التي صدر نتيجة لها ذلك الحكم، الأمر الذي يوجب وعملاً بما استقر عليه الاجتهاد القضائي احتساب مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم نفسه{.
ولما كان من الثابت أن مدة التقادم المذكورة سابقاً قد انقضت من تاريخ آخر اجراء اتخذ بحق الموكل وحتى الان، الامر الذي يجعل العقوبة المحكوم بها ساقطة بالتقادم، وكان من الثابت ان التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام.
الطلــب : لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس تشميل العقوبة موضوع الحكم الصادر عن محكمة ……بدمشق تحت رقم (../..) وتاريخ ../../… بالتقادم المنصوص عنه في المادة.. من قانون العقوبات، وكف سائر التتبعات القانونية بحقه واسترداد خلاصة الحكم }في حال كون المحكوم عليه موقوفاً تضاف العبارة التالية : } وإطلاق سراح الموكل حسب الأصول {.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل