تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب تعويض عمل إضافي

طلب تعويض عمل إضافي
الى محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين بالدولة في 000

المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز0
المدعى عليـه : السيد وزير/معاون وزير/مدير عام/محافظ000 اضافة لوظيفته تمثّله ادارة قضايـا
الدولة في 000
المـوضـوع : الموكل عامل لدى المدعى عليه 000 بأجر شهري مقطوع قدره 000 ليرة سورية خاضع لقانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985 كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز 0 وقد كلفه القيام بوظيفة 000 اضافة لعمله الأساسي المذكور داخل وخارج الدوام الرسمي بالقـرار / أو بالأمر الاداري رقم 000 تاريخ / / المبرز ولكنه لم يصرف له أي تعويض عن ذلك 0
ولما كانت المادة /104/ من القانون المذكور تمنح العامل المكلف بعمل إضافي داخل الدوام الرسمي أو خارجه تعويضا قدره /25/ بالمئة من أجره الشهري المقطوع فان حجب هذا التعويض عن الموكـل غير مستند لأساس من القانون 0
لذلك وعملا بالمواد/104/و/144/ و/175/ من قانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985 و/8/و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 0
ألتمــس :
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ – قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل في تقاضي تعويض عن العمل
الإضافي المكلف به بموجب القرار /الأمر الاداري رقم 000 تاريخ / / قدره /25/
بالمئة من أجره الشهري المقطوع البالغ 000 ليرة سورية عن الفترة التي قام بها بهذا
العمل من تاريخ / / ولغاية / / 0
ب – تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي