طلب تعيين متسابق ناجح أغفل اسمه أمنيا 0
الى محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين بالدولة في 00
المـدعــي :000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المـدعى عليه : السيد وزير /معاون وزير/مدير عام /محافظ 000 رئيس المكتب التنفيذي إضافـة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة في 000
المـوضـوع : كان المدعى عليه قد أعلن بالإعلان رقم 000 تاريخ / / المبرز عن مسابقة لانتقاء عدد من حاملي شهادة 000 لتعيينهم لديه بوظيفة 000 بأجر شهري مقطوع قدره 000 لـيرة سورية فتقدّم الموكل للاشتراك بهذه المسابقة وقبل بها كما هو ثابت من قرار المدعى عليه رقم 000 تاريخ / / بإعلان أسماء المقبولين 0واشترك الموكل في امتحانات هذه المسابقة ونجح فيهـا ولكـن المدعى عليه لم يدرج اسمه بين الناجحين بناء على كتاب من وزارة الداخلية بعدم الموافقة على تعيينه أمنيا استنادا لبلاغي رئاسة مجلس الوزراء رقم/25/ و/59/ لسنة 1963 الذين يوجبان استمزاج رأي الوزارة المذكورة قبل إعلان نتائج المسابقات 0
ولما كانت المادة/7/ من قانون العاملين الأساسي رقم/1/ لسنة 1985 قد حددت شروط التعيين في الوظائف العامة ومنها المسابقة وقد نجح فيها الموكل واستوفى شروطها الواردة في قرار الإعـلان عن إجرائها وليس من بين هذه الشروط الموافقة الأمنية وكان بلاغا رئاسة مجلس الوزراء مخالفـين لهـذه الشروط وللمادة/12/ من الدستور التي كفلت تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ولمـا عددتـه المادتان /7/و/8/ من قانون العاملين الأساسي فان قرار المدعى عليه بعدم إدراج اسم الموكل من بين الناجحين واعطائه الدرجة التي يستحقها بين تسلسل الناجحين ومن ثم الامتناع عن تعيينه مشـوب بعيب جسيم بمخالفة القانون تنحدر به لدرجة الانعدام 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد/12/ من الدستور و/7/و/8/ و/144/ و/175/ مـن قانون العاملين الأساسي رقم/1/ لسنة 1985 و/8/و/9/ و/22/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس :
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بانعدام قرار المدعى عليه رقم 000 تاريخ / /
جزئيا فيما تضمنته من عدم إعلان اسم الموكل بين الناجحين بالدرجة التسلسليـة الـتي
يستحقها وعدم ترتب أي أثر عليه وبأحقية الموكل في إعلان اسمه بين الناجحين بالدرجة
التي يستحقها بحسب علاماته التي نالها في المسابقة وبأحقيـته بالتعيـين في وظيفة 000
المعلن عنها بأجر شهري مقطوع قدره 000 ليرة سورية اعتبارا من تاريخ تعيين المتسابق
الذي يليه نجاحا في القرار المذكور وبأحقيّته بتقاضي الأجر المذكور والتعويض الممنـوح
لشاغل الوظيفة واحتساب المدة بين التاريخ المذكور وتاريخ تعيين الموكل خدمة فعليـة
محسوبة في المدد المؤهلة للترفيع والمعاش 0
ب- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي