طلب تنظيم كشف نهائي والبت بمطالب المتعهّد التي لم تحسمها الإدارة
الى محكمة القضاء الإداري
المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعـى عليه : السيد وزير/مدير عام /محافظ 000 رئيس المكتب التنفيذي إضافة لوظيفته تمثله إدارة
قضايا الدولة-دمشق 0
المـوضـوع : كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم 000 تاريخ / / المبرز علـى تنفيـذ 000 بقيمة إجمالية قدرها 000 ليرة سورية خلال 000 يوما اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة 0 وتبلغ هذا الأمر بالكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز 0 فقام بتنفيذ التزامه وتم استلام المشروع استلاما فنيا مؤقتا بالضبط رقم 000 تاريخ / / المبرز المتضمن حسم مبلغ 000 ليرة سورية مـن استحقاقـات الموكل لقاء 000 كما تم استلامه نهائيا بضبط الاستلام النهائي رقم 000 تاريخ / / المبرز المتضـمن حسم مبلغ 000 ليرة سورية من استحقاقاته لقاء 000 في حين أن هذه الحسميات لا تجد لهـا سببا فنيّا موجبا لها لمطابقة الأعمال المنفّذة للمواصفات المتعاقد عليها 0
وكان المدعى عليه قد تسبب في تأخير الموكل عن العمل مدة 000 يوما للأسباب التاليـة 000 (تذكر الأسباب ووثائقها) فطلب الموكل تبربر هذه المدة وتعويض الموكل عنها بعريضته المجلـة برقم 000 تاريخ / / المبرزة ولكن المذكور لم يرد عليها /أو برر مدة 000 يوما وفق كتابه رقـم 000 تاريخ / / المبرز وامتنع عن تبرير باقي المدة البالغ 000 يوما 0
وتم تنظيم 000 كشوف مؤقتة المبرزة ولكن المدعى عليه لم يقم بصرف قيمها في مواعيدها مما ألحق بالموكل ضررا يتمثّل في أحقيّته بتقاضي التعويض عنها فائدة قدرها /5/بالمئة من قيمة كل كشف عن كامل مدة تأخره في الصرف إضافة الى أحقيّته في تبرير مدد مماثلة للتأخير في الصرف التي لم يلحظها المدعى عليه في المدة المبررة 0
وازدادت أسعار المواد الأولية الداخلة في المشروع وأجور اليد العاملة عن /15/ بالمئة خلال مدة تنفيذ العقد فطالب الموكل بزيادة أسعار العقد بعريضته المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة ولكن المدعى عليه لم يرد على ذلك 0
ورغم انقضاء مدة 000 يوما على تسليم الموكل المشروع استلاما مؤقتا لم يقم المدعى عليه بتنظيـم كشف نهائي بالأعمال المنفّذة ولم يحدد استحقاقات الموكل النهائية وصرفها له مما ألحق به الضـرر 0
ولما كان الموكل قد أنجز التزامه حيال الإدارة وكان المدعى عليه لم يقم بما يوجبه عليه العقد ودفتـر الشروط من تنظيم الكشف النهائي ومحاسبة الموكل وتأدية رصيد استحقاقاته كما أنه لم يبت في تبرير باقي مدة التأخير ولا في زيادات الأسعار وكانت المادة/ / من العقد توجب دفع استحقاقات المتعهد بموجب كشوف وكانت المادة /34/ من دفتر الشـروط العامة توجب صرف قيم هـذه الكشوف خلال /15/يوما وقد تأخر المدعى عليه في الصرف مددا تزيد عن ذلك مما يرتب للموكل حقـا في تقاضي الفائدة بنسبة /5/بالمئة من قيمة كل كشف إضافة لتبربر مواز في مدد التأخر وكانت المـادة /35/ من الدفتر المذكور توجب تنظيم كشف نهائي بالأعمال المنفذة وتحديد استحقاقات الموكـل بضوئها والبت بمدد التأخير وزيادات الأسعار ولم ينفّذ المدعى عليه شيئا من ذلك دون مبرر 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيّما المواد /51/ و/60/ و/64/ و/65/ من قانون عقود هيئات القطاع الإداري رقم /228/لسنة 1969 و/31/ /34/ و/35/ و/36/ و/37/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /2766/ لسنة 1969 و/10/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا وإجراء الخبرة الفنية لتنظيم كشف نهائي بالأعمال المنفذة
وبيان مدى مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها وتبرير كامـل مدة التأخير وتقديـر ما
يستحقّه الموكل من الزيادات الطارئة على الأسعار وما لحق الموكـل من ضـرر بسبب
التأخر في صرف الكشوف وعدم تنظيم الكشف النهائي وما تسبب به من تأخير والحكم
باعتبار الموكل منجزا التزاماته العقدية المنصوص عليها في العقد رقم 000 تاريخ / /
المبرم مع المدعى عليه وفق المواصفات العقدية ودون تأخـير وتبرير كامل مدة التأخـير
وأحقيته في اقتضاء تعويض عن مدة التأخر وتقاضي فائدة قدرها /5/بالمئة عن مدة التأخر
في صرف الكشوف وفروق الأسعار وفق تقرير الخبرة ومنع المدعى عليه من حسم أيـة
مبالغ لقاء أية عيوب ونواقص في التنفيذ بموجب ضبطي الاستلام واعادة ما تم حسمه من
استحقاقاته وإلزامه بإعادة تأميناته النهائية البالغة 000 ليرة سوريـة وتوقيفات الضمـان
البالغة 000 ليرة سورية وفوائدها القانونية من تاريخ الاستحقاق ولغايـة الوفـاء التام
وتصفية العقد على هذا الأساس 0
ب-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي