تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب دفع البدل النقدي والإعفاء من خدمة العلم

طلب دفع البدل النقدي والإعفاء من خدمة العلم
الى محكمة القضاء الاداري

المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليـه : السيد وزير الدفاع اضافة لمنصبه تمثله ادارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضـوع : الموكل عربي سوري من مواليد عام 000 ومكلف بخدمة العلم الإلزامية وهو مقيم في 000 منذ عام 000 إقامة دائمة ثابتة بوثيقة الإقامة الصادرة عن 000 رقم 000 تاريخ / / المبرزة لغير سبب الدراسة وبوثيقة عدم الإقامة في موطنه صادرة عن محافظة مدينة 000 برقم 000 تاريخ / / المبرزة 0
وبناء على ذلك تقدم للمدعى عليه بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة طالبا فيها قبول البدل النقدي وإعفاؤه من خدمة العلم لاغترابه مدة تزيد عن 000 سنة بالاستناد الى
المرسـوم التشريعي رقم /29/ تاريخ 24/4/1972 ولكن المدعى عليه رفض ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز بداعي 000 واعتبر الموكل جاهزا للسوق بحسب بيان شعبة التجنيد 000 رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
ولما كانت المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور أجازت قبول البدل النقدي للإعفاء من خدمة العلم للمغتربين مدة تزيد عن 000 سنة وكانت هذه الشروط قد توافرت للموكل ولم يقم مل يجرح الوثائق المثبتة التي تقدم بها فان امتناع المدعى عليه عن قبول البدل وإعفاء الموكل من خدمة العلم غير مستند لقانون 0
ولما كان المدعى عليه جادا في سوق الموكل للخدمة الإلزامية وفي ذلك ضرر فادح له يتعذّر تداركه لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد/9/و/16/ من قانون خدمة العلم رقم /115/ لسنة 1950 و/1/ من المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 1972 و/8/و/9/و/14/و/22/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ – وقف تنفيذ قرار المدعى عليه باعتبار الموكل جاهزا للسوق موضوع كتاب شعبة تجنيد000 رقم 000 تاريخ 000 لحين البت بالدعوى 0
ب – قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل بدفع البدل النقدي لإعفائه من خدمة العلم الإلزامية ومنع المدعى عليه من المعارضة بذلك 0
ج – تثبيت وقف التنفيذ وجعله دائما 0
د – تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي