محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
طلب رد قضاة
في القضية رقم أساس …… / لعام 2000
طالب الرد: …….. بن …………………. ، المقيم في دمشق – حي …………-شارع………….. – بناء ………… – طابق ……. .
الهيئة المطلوب ردها: هيئة محكمة الاستئناف المدنية الـ…..….. بدمشق ، والمؤلفة من :
1)- الرئيس : الأستاذ ………………..
2)- المستشار : الأستاذ ………………
3)- المستشار : الأستاذ ………………
الموضــــوع :
لما كانت المادة 174 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت للخصوم طلب رد القاضي للأسباب المعددة في فقراتها ومن بينها إذا وجدت بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة أو إذا أقيمت ما بينه وبين أحد المتداعين دعوى مدنية أو جزائية.
وكانت المادة 178 أصول محاكمات قد أناطت بمحكمتكم الموقرة النظر بطلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده أو الهيئة المطلوب ردها من القضاة المؤلفين لها، وكان يتوافر لدى تلك المحكمة ما يكفي من المستشارين للبت بطلب الرد، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إذا طلب رد قضاة احدى غرفة محكمة الاستئناف تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها قياساً على ما هو عليه الأمر في محكمة النقض}.
(قرار محكمة النقض رقم /717/ اساس 1898 المؤرخ 31/7/1975 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة 688 اجتهاد).
وكانت ما بين طالب الرد وبين الهيئة المطلوب ردها (عداوة تتمثل …..…..) أو بين المدعي في الدعوى المشار اليها أعلاه وبين الهيئة المخاصمة (صداقة .. وكالة …. أو غير ذلك من أسباب الرد التي عددتها المادة 174 أصول محاكمات) …. الأمر الذي يجعل طالب الرد غير مطمئن لحياد تلك الهيئة.
وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :
{استقر الفقه والقضاء على انه لايكفي في الأحكام القضائية ان تكون عادلة ، بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضوع الطمأنينة والاحترام ، فاسباب رد القاضي في المادة 174 أصول لايخرج في مجملها من التحري عن وجود علاقات شخصية للقاضي بالدعوى المطروحة أمامه، أو بأحد الخصوم فيها دون ما تفريق بين أن تكون علاقات عداوة أو مودة، ما دامت قد تؤثر في حياده، مما يرجح معه عدم استطاعته اصدار حكم بالقضية بغير ميل.
وإن قيام مثل تلك العلاقات يقتضي بحد ذاته وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخصوم تنحية القاضي عن نظر الدعوى حسبما عليه نص المادة 174 أصول استيفاء لمظهر الحياد الذي يجب ان يظهر به امام الخصوم والجمهور}.
(قرار محكمة النقض رقم /66/ اساس /5/ المؤرخ 18/1/1982 المنشور في مجلة المحامون لعام 1982 صفحة 648).
وكان طلب الرد هذا مقدم قبل أول دفع في القضية وقبل عرضها على الهيئة المطلوب ردها، كما جرى ايداع الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً .
لـــذلك
جئت بطلب الرد هذا ملتمساً للأسباب الواردة فيه ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى، إعطاء القرار :
1)- بقبول طلب الرد شكلاً.
2)- بقبول طلب الرد موضوعاً واعطاء القرار برد هيئة محكمة الاستئناف المدنية …..………… المؤلفة من الرئيس الأستاذ …………… والمستشارين الأستاذ ……….. والأستاذ …………..، عن نظر القضية رقم أساس (…..) لعام 2000.
3)- الحكم على الهيئة المطلوب ردها بالرسوم والمصاريف.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ ومع وافر الاحترام
طالب الرد