تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب رد محكم

محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

الجهة المدعية : السيد …………….، يمثله المحامي……………، بموجب سند توكيل بدائي ….رقم (…/..) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………، المقيم في دمشق – حي……………- شارع………… – بناء ……………- طابق……
الموضـــوع : طلب رد محكم.
سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع السيد ………… عقد……. تضمن ف يالخمادة /../ منه نصا يقضي بعرض جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الطرفين في معرض تنفيذه أو تفسيره على هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين يختار كل طرف واحد منهم، ويتولى الحكمان تسمية المرجح عند الطلب إليهما أو عند عرض أي خلاف عليهما من قبل الطرفين.
ولما كان المتعاقد المذكور قد ابلغ الجهة المدعية بتاريخ ../../2000 بأنه قد سمى المدعى عليه حكماً عنه (أو أن الحكمان قد اتفقا على تسمية المدعى عليه حكماً مرجحاً).
ولما كان من الثابت قانوناً انه يطلب رد المحكمين لنفس الاسباب وبالاجراءات التي يرد بها القاضي، ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى، في ميعاده خمسة ايام من اخبار الخصم بتعيين المحكم (المادة 516 من قانون أصول المحاكمات).
ولما كان من الثابت قانوناً انه يطلب رد الحكمين لنفس الأسباب وبالإجراءات التي يرد بها القاضي، ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى، في ميعاد خمسة ايام من يوم اخبار الخصم بتعيين المحكم (المادة 516 من قانون أصول المحاكمات).
ولما كان ما بين المتعاقد مع الجهة المدعية وبين الحكم المدعى بطلب رده علاقة… تشكل السبب… من أسباب الرد المنصوص عنها في المادة 174 أصول محاكمات.
ولما كانت هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة ووفقاً للشرائط المقرة في المواد 179و516 من قانون أصول المحاكمات، بما في ذلك ايداع التأمين المنصوص عنه في الفقرة /3/ من المادة 179 اصول محاكمات.
وكانت الفقرة /1/ من المادة 189 بدلالة المادة 516 من قانون أصول المحاكمات توجب وقف الدعوى الاصلية لحين البت بطلب الرد.
وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه يمتنع على المحكم المطلوب رده ان يباشر إجراءات التحكيم، لحين انتهاء دعوى الرد.
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، ودعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة، وبعد المحاكمة والثبوت اعطاء القرار :
1)- برد المحكم المدعى عليه واعتبار غير صالح لمباشرة مهمة التحكيم في النزاع القائم ما بين الجهة المدعية وبين السيد ……………
2)- وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل