تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب زيادة الأسعار مع تقاضي السلفة لقاء فائدة

طلب زيادة الأسعار مع تقاضي السلفة لقاء فائدة
الى محكمة القضاء الإداري

المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليـه : السيد وزير/مدير عام/رئيس/محافظ000 رئيس المكتب التنفيذي إضافـة لوظيفتـه
تمثله إدارة قضايا الدولة-دمشق 0
المـوضـوع : كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم 000 تاريخ / / المبرز 0 على تنفيذ
مشروع/توريد000 بقيمة إجمالية قدرها 000 ليرة سورية وتبلغ أمر المباشرة بالكتاب رقـم 000 تاريخ / / المبرز 0 وبعد تقديم الموكل عرضه المؤرخ في / / المبرز/ أو وبعد بـدء الموكـل بالتنفيـذ ارتفعت أسعار المواد المحصورة بالقطاع العام من 000 بنسبة 000 بالمئة كما ارتفعت أسعار المـواد الأخرى وأجور اليد العاملة بنسبة تزيد عن 000 بالمئة فطالب الموكل المدعى عليه بزيادة الأسعـار بعريضته المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة ولكن المذكور امتنع عن ذلك بداعي أن دفتر الشروط والإعلان عن المنقصة قد تضمّنا إسقاطه حقه في هذه الزيادة لتقاضـيه سلفـة على حساب تنفـيذ الأعمال وفق ما ورد بالكتاب رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
ولما كانت المادة/53/ من نظام عقود هيئات القطاع الإداري قد أجازت منح السلف للمتعهّدين وفق الأحكام القانونية بهذا الشأن وكان الاجتهاد القضائي الإداري مستقرّا على أن تقاضي المتعهد السلفة لا يسقط حقه في اقتضاء التعويض عن ارتفاع الأسعار الطارئ ويقتصر أثر السلفة على تحمل المتعهد ما يعادل الفائدة القانونية بنسبة /5/ بالمئة على مبلغ السلفة من تاريخ تقاضيها وحتى تاريخ تسديدها وأن كل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا ( قرار المحكمة الإدارية العليا /75/ الطعن /74/ لسنـة 1988 المبدأ /93/ لعام 1988 وقرارها /34/ الطعن /39/ لسنة 1984 المبدأ /59/ لعام 1984 ) فان حجب المدعى عليه تعويض زيادة الأسعار عن الموكل غير مستند لأساس قانوني ويكـون من حق الموكل تقاضي هذه الزيادة وعليه تأدية الفائدة 0
ولما كان تقدير الزيادة مسألة فنية وللخبرة استجلاؤها 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /53/ و/60/ من نظام عقود هيئات القطـاع الإداري رقم /228/ لسنة 1969 والمرسوم التشريعي /92/ لسنة 1966 و/31/ من دفتر الشروط العامـة الصادر بالمرسوم /2766/ لعام 1969 من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمـــس
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا وإجراء الخبرة الفنية لتقدير مدى زيادة أسعـار المـواد
المحصورة بالقطاع العام والمواد الأخرى وأجور اليد العاملة الداخلة في التعهّـد موضـوع
العقد رقم 000 تاريخ / / المبرم بين الموكل والمدعى عليه والحكم بأحقيّة الموكل بتقاضي
التعويض لقاء ارتفاع أسعار المواد المذكورة وفق ما تسفر عنه الخبرة وتصفية العقد علـى
هذا الأساس ومنع المدعى عليه من معارضة الموكل فيما يزيد عن فائدة/5/بالمئة من قيمـة
السلفة البالغة 000 ليرة سورية اعتبارا من تاريخ استلافها الواقع في / / ولغايـة وفائهـا
تماما 0
ب-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامـي