تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب شراء فضلة عقارية من البلدية

طلب شراء فضلة عقارية من البلدية
الى محكمة القضاء الإداري

المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليـه : السيد محافظ000رئيس المكتب التنفيذي إضافة لوظيفته تمثّله إدارة قضايا الدولة –
دمشق 0
المـوضـوع : كان المدعى عليه قد قام بإفراز عدد من العقارات في منطقة 000 العقارية بمدينـة 000 وفتح عددا من الشوارع وثبت الإفراز في السجل العقاري كما هو ثابت من العقد رقم000 تاريخ / / المبرز 0 وقد نتج عن هذا الإفراز عدد من الفضلات منها المقسم رقم 000 المجاور للمقسم رقم 000 الجاري بملكيّة الموكل وفق القيد العقاري المبرز فتقدم للمدعى عليه طالبا بيعه هذه الفضلة لضمها لعقاره بعريضته المسجّلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة 0 ولكنه أبى ذلك بكتابـه رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
ولما كانت هذه الفضلة غير قابلة للبناء وحدها ويجب أن تباع الى الموكل حصرا باعتباره مالك العقار المجاور واضطراره الى توحيدهما وفتح النوافذ والأبواب عليها وحاجته للنـور والهـواء من ناحيتيها وكان رفض المدعى عليه بيعه إياها من شأنه الإضرار بمقسم الموكل وكان هذا البيع ينبغي أن يتم بالتراضي كون قيمة الفضلة لا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد/5/ من قانون الاستملاك رقم/20/ لسنة 1983 و/8/ من قانون عقود هيئات القطاع الإداري رقم /228/ لسنة 1969 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم/8/ تاريخ 8/6/1971 و/6/ من المرسوم /2907/ لعام 1971 المتضمّن شروط بيع عقـارات الجهات العامة و/8/و/9/و/12/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس
1- قيد الدعوى 0
2- وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000
3- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وإجراء الكشف والخبرة على المقسم المذكور وتقدير قيمـته
وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل في شراء المقسم رقم 000 من
منطقة 000 العقارية بمدينة 000 من المدعى عليه بعقد بالتراضي وفق ما تقرره الخبرة
ومنع المذكور من المعارضة بذلك 0
ب-ترقين إشارة الدعوى بعد التنفيذ والتسجيل أصولا 0
ج- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احتـرام
في / /
الوكيـل المحامـي