طلب صرف أجور مدة التوقيف بسبب أمني
الى محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين بالدولة في 00
المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليـه : السيد وزير/معاون وزير/مدير عام / محافظ 000 اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا
الدولة – دمشق 0
المـوضـوع : الموكل عامل لدى المدعى عليه يخضع لقانون العاملـين الأساسـي رقم /1/ لسنة 1985 كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز 0 وقد تم توقيفه من السلطات الأمنية المختصة من تاريخ / / ولغاية / /حيث أفرج عنه دون أن يحال الى أي مرجع قضائي أو يدان كما هو ثابت من كتاب ادارة 000 رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
وكان المدعى عليه قد أصدر القرار رقم 000 تاريخ / / المبرز باعتبار الموكل مكفوف اليد لتوقيفه وعند الإفراج عنه وضع نفسه تحت تصرّف المذكور فلم يعده لعمله دون مبرر كما لم يصـرف له أجره عن مدة التوقيف كما هو ثابت من كتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
ولما كانت المادة /6/ من قانون المحاكم المسلكية رقم/7/ تاريخ 25/2/1990 تعتبر العامل الموقوف مكفوف اليد حكما خلال فترة توقيفه ويعتبر كف اليد ملغى عند إطلاق سراحه فان كف يد الموكل أضحى ملغى حكما بنص القانون وغدا القرار رقم 000 تاريخ / / فاقدا مستند استمراره ومشوبا بعيب جسيم بمخالفة القانون 0
ولما كانت المادة/90/ من قانون العاملين الأساسي رقم/1/ لسنة 1985 تنص على أحقـية العامل المكفوف اليد أجوره الموقوفة بحال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته جزائيا ومن مقتضى ذلك أحقيته بأجوره في حال عدم الإدانة أو الإحالة للقضاء الجزائي 0
ولما كانت المادة /26/ من قانون المحاكم المسلكية رقم/9/ لسنة 1990 تقضي باستحقـاق العامل الملغى كف يده أجره عن مدة كف اليد التي لم تقترن بالإدانة 0 وكان اجتهاد المحكمة الإدارية العليا مستقرا على أن العامل الذي يجري توقيف لأسباب أمنية ثم يفرج عنه دون أن يدان يستحق أجوره عن مدة توقيفه فان امتناع المدعى عليه عن تأدية أجور الموكل عن فترة توقيفه يغدو مشوبا بمخالفة القانون ومشوبا بعيب جسيم بمخالفة القانون 0
ولما كان المدعى عليه ممتنعا عن إعادة الموكل لعمله دون مبرر فان الموكل ذو حق بتقاضي تعويـض عن مدة توقيفه عن العمل تقدره المحكمة الموقرة بما لا يقل عن /80/ بالمئة من أجره مع احتساب مدة التوقف عن الصرف خدمة فعلية 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /6/ من القانون /7/ لسنة 1990 و/90/و/136/ و/144/ و/175/ من قانون العاملين الأساسي رقم/1/ لسنة 1985 و/26/ من قانون المحاكم المسلكية رقم/9/ لسنة 1990 و/8/ و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 0
ألتمــس :
1- قيد الدعوى 0
2-دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:
أ – قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة الموكل لعمله وصرف أجوره وتعويضاته اعتبارا من تاريخ توقيفه الواقع في / / ولغاية تاريخ الإفراج عنه الواقع في / / ومنحه تعويضا عن المدة التي توقّف فيها عن إعادته للعمل قدره /80/ بالمئة من أجره اعتبارا من تاريخ الإفراج عنه المذكور ولغاية يوم إعادته واعتبار جميع هذه المدد من خدماته الفعلية المؤهلة للترفيع والمحسوبة في المعاش عند تصفية حقوقه التقاعدية وترفيعه الى الدرجة التي يستحقّها في ضوء ذلك 0
ب – تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي