تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

طلب صرف بدل استملاك عقار مع الفائدة

طلب صرف بدل استملاك عقار مع الفائدة
الى محكمة القضاء الإداري

المـدعـــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعى عليهمـا : 1- السيد رئيس مجلس الوزراء 0
2- السيد وزير /مدير عام/محافظ000 رئيس المكتب التنفيذي 0
وكلاهما إضافة لمنصبهما تمثلهما إدارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضــوع : يملك الموكل كامل /أو حصة قدرها 000/2400 سهما من العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000 وهو عبارة عن 000 حسب القيد العقاري المـبرز 0 وقـد استملكه المدعى عليه الثاني بالقرار الصادر عن الأول رقم 000 تاريخ / / المبرز وشكلت لجـنة بدائية ثم تحكيمية لتقدير قيمته أرضا وبناء 0 وقدرت اللجنة التحكيمية قيمة الأرض بمبلغ 000 ليرة سورية والبناء بمبلغ 000 ليرة سورية 0 ووضع المذكور يده على العقار بموجب الضبط المؤرخ في / / المبرز ولكنه لم يدفع للموكل بدل الاستملاك ولم يودعه المصرف المركزي بأسماء المالكين 0 فطلـب الموكل اليه صرف البدل بالعريضة المسجلة رقم 000 تاريخ / / المـبرزة ولكنـه لم يستجب / أو ولكنه لم يسدده بداعي عدم توافر الاعتماد حسبما جاء في كتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز 0
ولما كانت المادة /25/ من قانون الاستملاك رقم/20/ لسنة 1983 توجب على الجهة المستملكـة تأدية بدل الاستملاك المالكين أو إيداعه المصرف المركزي بأسماء المالكين تحت طائلة سريان فائـدة قدرها /6/ بالمئة أو /8/ بالمئة وكان المدعى عليه لم يسدد البدل للموكل ولم يودعه المصرف مما يلزم بأدائه مع فوائده 0
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /25/ و/31/ و/42/ من قانون الاستملاك رقم /20/ لسنة 1983 و/8/ و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل في تقاضي بدل استملاك عقاره
رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000 المستملك بالقرار رقم 000 تاريخ / /
البالغ 000 ليرة سورية مع الفائدة القانونية بنسبة /6/ أو/8/ بالمئة اعتبارا من تاريـخ
وضعه اليد عليه الواقع في / / والزام المدعى عليهما بأدائها 0
ب- تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكل احترام
في / /
الوكيل المحامي