طلب صرف بدل استملاك عقار
الى محكمة القضاء الإداري
المـدعـــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0
المدعـى عليهما: 1- السيد رئيس مجلس الوزراء 0
2-السيد وزير/مدير عام /محافظ 000 رئيس المكتب التنفيذي 0
وكلاهما إضافة لمنصبهما تمثلهما إدارة قضايا الدولة – دمشق 0
المـوضــوع: يملك الموكل كامل/أو حصة قدرها 000 /2400 سهما من العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000 كما هو ثابت بالقيد العقاري المبرز 0 وقد استملكه المدعى عليهما بالقرار رقم 000 تاريخ / / وتم تقدير قيمته البدائية بمبلغ 000 ليرة سورية بالقرار البدائي رقم 000 تاريخ / / المبرز كما تم تقدير قيمته التحكيمية بمبلغ 000 ليرة سورية بموجب قرار اللجنة التحكيمية
رقم 000 تاريخ / / المبرز ولكن المدعى عليه رغم انقضاء مدة 000 على صـدور قرار اللجنـة التحكيمية لم يدفع للموكل بدل الاستملاك ولم يودعه المصرف المركزي باسمه رغم طلـب الموكل صرفه بعريضته المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة واستعداده لنقل الملكية في السجل العقاري 0
ولما كان امتناع المدعى عليه عن دفع بدل الاستملاك أو إيداعه المصرف المركزي باسم الموكل يعتبر قرارا إداريا يختص مجلس الدولة بطلب إلغائه وكان الموكل ذا حق في تقاضي البدل المذكور مع فوائده
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /25/و/31/ و/42/ من قانون الاستملاك رقم /20/ لسنة 1983 و/8/و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0
ألتمــس
1- قيد الدعوى 0
2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:
أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقيّة الموكل بتقاضي بدل استملاك عقاره رقم
000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000 وفق تقدير اللجنة التحكيمية المثبت بمحضرها
رقم 000 تاريخ / / مع فوائده بنسبة /6/بالمئة من تاريخ المحضر المذكور 0
ب- تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
بكـل احـتـرام
في / /
الوكيل المحامي